@ 501 @ .
والقول الرابع : روي عن علي بن أبي طلحة الوالبي ، عن ابن عباس أن معنى الآية : الزاني لا يزني إلا بزانية ، ومعنى النكاح [ هو الوطء ] ، قال الزجاج : وهذا القول ضعيف ؛ لأنه لم يرد في القرآن ذكر النكاح بمعنى الوطء . .
والقول الخامس - وهو أحسن الأقاويل - قول سعيد بن المسيب : أن الآية منسوخة ، وقد كان في حكم الإسلام لا يجوز أن يتزوج الزاني بالمزني بها . قال عبد الله بن مسعود . إذا تزوج الزاني بالزانية فهما زانيان أبدا . قال سعيد بن المسيب : ثم نسخ هذا بقوله تعالى : ( ^ وأنكحوا الأيامى منكم ) والزانية أيم ، فيجوز التزوج بها للزاني وغيره ، والدليل على أن الحكم الآن هذا ، ما روي عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه كان جالسا في المسجد وعنده عمر ، فجاء رجل وقد دهش ، وكان به لوث ، فقال أبو بكر : قد جاء هذا لأمر ، سله يا عمر ، فقال له عمر : ما شأنك ؟ فذكر أنه جاءه ضيف ، وأن الضيف زنى بابنته ، فقال له عمر : قبحك الله ، ودق على صدره ، وقال : هلا سترت على ابنتك ، ثم دعا بالرجل والمرأة ، فأمر أبو بكر - رضي الله عنه - أن يجلد الجلد ، ( ثم زوج المرأة من الرجل ) وذكر أبو عبيد - رحمه الله - أنه يكره للرجل أن يتزوج بالفاجرة ، وإن فجرت امرأته استحب له طلاقها ، قال : وأما الخبر الذي روي عن النبي ' أن رجلا أتاه وقال : إن امرأتي لا ترد يد لامس ، فقال : طلقها فقال : إني أحبها . قال : استمتع بها . قال أبو [ عبيد ] هذا الخبر نقل