@ 352 @ بعض العلماء : لم يسمع من أبي موسى . .
قال مقيده عفا الله عنه : ولو فرضنا أنه لم يسمع منه فالحديث حجة . لأنه مرسل معتضد بأحاديث كثيرة ، منها ما هو حسن ، ومنها ما إسناده مقارب ، كما بينه الحافظ في التلخيص وبإجماع المسلمين وقد قال البيهقي رحمه الله في سننه الكبرى ( باب سياق أخبار تدل على تحريم التحلي بالذهب ) وساق أحاديث في ذلك ثم قال : ( باب سياق أخبار تدل على إباحته للنساء ) ثم ساق في ذلك أحاديث ، وذكر منها حديث سعيد بن أبي هند المذكور عن أبي موسى ، ثم قال : ورويناه من حديث علي بن أبي طالب وعقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو عن النَّبي صلى الله عليه وسلم ، وذكر منها أيضاً حديث عائشة قالت : قدمت على النَّبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له ، فيها خاتم من ذهب ، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضاً عنه أو ببعض أصابعه . ثم دعا أمامة بنت أبي العاصي بنت ابنته زينب فقال : ( تحلي هذا يا بنية ) وذكر منها أيضاً حديث بنت أسعد بن زرارة رضي الله عنه : أنها كانت هي وأختاها في حجر النَّبي صلى الله عليه وسلم . لأن أباهن أوصى إليه بهن ، قالت : فكان صلى الله عليه وسلم يحلينا بالذهب واللؤلؤ وفي رواية ( يحلينا رعاثاً من ذهب ولؤلؤ ) وفي رواية ( يحلينا التبر واللؤلؤ ) ثم قال البيهقي : قال أبو عبيد قال أبو عمرو : وواحد الرعاث رعثة ورعثة وهو القرط . ثم قال البيهقي : فهذه الأخبار وما ورد في معناها تدل على إباحة التحلي بالذهب للنساء ، واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة . وقد قال بعض أهل العلم : إن موافقة الإجماع لخبر الآحاد تصيره قطيعاً لاعتضاده بالقطعي وهو الإجماع . وقد تقدم ذلك في ( سورة التوبة ) والله أعلم . .
فتحصل أنه لا شك في تحريم لبس الذهب والحرير على الرجال ، وإباحته للنساء . .
المسألة السادسة أما لبس الرجال خواتم الفضة فهو جائز بلا شك ، وأدلته معروفة في السنة ، ومن أوضحها خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضة المنقوش فيه ( محمد رسول الله ) الذي كان يلبسه بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان . حتى سقط في بئر أريس كما هو ثابت في الصحيحين . أما لبس الرجال لغير الخاتم من الفضة ففيه خلاف بين العلماء ، وسنوضح هذه المسألة إن شاء الله . .
اعلم أولاً أن الرجل إذا لبس من الفضة مثل ما يلبسه النساء من الحلي كالخلخال والسوار والقرط والقلادة ونحو ذلك ، فهذا لا ينبغي أن يختلف في منعه . لأنه تشبه