@ 351 @ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) أخرجه الشيخان وباقي الجماعة وعن عمر رضي الله عنه سمعت النَّبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ) متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه : أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة ) متفق عليه أيضاً . والأحاديث بمثل هذا كثيرة جداً . .
وأما لبس الذهب فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه : أن النَّبي صلى الله عليه وسلم ( نهاهم عن خاتم الذهب ) . قال البخاري في صحيحه : حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أشعث بن سليم قال : سمعت معاوية بن سويد بن مقرن قال : سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول : ( نهانا النَّبي صلى الله عليه وسلم عن سبع : نهى عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب وعن الحرير ، والاستبرق ، والدِّيباج ، والميثرة الحمراء ، والقشي ، وآنية الفضة ، وأمرنا بسبع بعيادة المريض ، واتباع الجنائز ، وتشميت العطاس ، ورد السَّلام ، وإجابة الداعي ، وإبرار المقسم ، ونصر المظلوم ) ولفظ مسلم في صحيحه قريب منه ، إلا أن مسلماً قدم السبع المأمور بها على السبع المنهي عنها . وقال في حديثه : ( ونهانا عن خواتيم ، أو عن تختم بالذَّهب ) وهذا الحديث المتفق عليه يدل على أن لبس الذهب لا يحل للرجال . لأنه إذا منع الخاتم منه فغيره أولى ، وهو كالمعلوم من الدين بالضرورة والأحاديث فيه كثيرة . .
وأما جواز لبس النساء للحرير فله أدلة كثيرة ، منها حديث علي رضي الله عنه : أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء ، فبعث بها إلي فلبستها فعرفت الغضب في وجهه ، فقال : ( إني لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشقها خمراً بين نسائك ) متفق عليه . وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى علي أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حلة سيراء . أخرجه البخاري والنسائي وأبو داود والأحاديث بمثل ذلك كثيرة . وإباحة الحرير للنساء كالمعلوم بالضرورة . ومخالفة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في ذلك لا أثر لها ، لأنه محجوج بالنصوص الصحيحة ، واتفاق عامة علماء المسلمين . .
وأما جواز لبس الذهب للنساء فقد وردت فيه أحاديث كثيرة . منها ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وصححاه والطبراني من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه : أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها ) وفي هذا الحديث كلام . لأن راويه عن أبي موسى وهو سعيد بن أبي هند ، قال