@ 353 @ بالنساء ، ومن تشبه بهن من الرجال فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر آنفاً . وكل من كان ملعوناً على لسانه صلى الله عليه وسلم فهو ملعون في كتاب الله ، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه . لأن الله يقول : { وَمَآ ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ } . وأما غير ذلك كجعل الرجل الفضة في الثوب ، واستعمال الرجل شيئاً محلى بأحد النقدين فجماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة على أن ذلك ممنوع ، مع الإجماع على جواز تختم الرجل بخاتم الفضة . والاختلاف في أشياء كالمنطقة وآلة الحرب ونحوه والمصحف . والاتفاق على جعل الأنف من الذهب وربط الأسنان بالذهب والفضة . وسنذكر بعض النصوص من فروع المذاهب الأربعة في ذلك . .
قال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره الذي قال في ترجمته مبيناً لما به الفتوى ما نصه : وحرم استعمال ذكر محلى ولو منطقة وآلة حرب . إلا السيف والأنف ، وربط سن مطلقاً ، وخاتم فضة . لا ما بعضه ذهب ولو قل ، وإناء نقد واقتناؤه وإن لامرأة . وفي المغشي والمموه والمضبب وذي الحلقة وإناء الجوهر قولان . وجاز للمرأة الملبوس مطلقاً ولو نعلا لا كسرير . انتهى الغرض من كلام خليل مع اختلاف في بعض المسائل التي ذكرها عند المالكية . وقال صاحب تبيين الحقائق في مذهب الإمام أبي حنيفة ما نصه : ولا يتحلى الرجل بالذهب والفضة إلا بالخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة اه . .
وقال النووي في شرح المهذب في مذهب الشافعي : ( فصل فيما يحل ويحرم من الحلي ) فالذهب أصله على التحريم في حق الرجال ، وعلى الإباحة للنساء إلى أن قال : وأما الفضة فيجوز للرجل التختم ، بها وهل له ما سوى الخاتم من حلي الفضة كالدملج والسوار والطوق والتاج . فيه وجهان . قطع الجمهور بالتحريم . انتهى محل الغرض من كلام النووي . وقال ابن قدامة في المقنع في مذهب الإمام أحمد : ويباح للرجال من الفضة الخاتم ، وفي حلية المنطقة روايتان ، وعلى قياسها الجوشن والخوذة والخف والران والحمائل . ومن الذهب قبيعة السيف . ويباح للنساء من الذهب والفضة كل ما جرت عادتهن بلبسه قل أو كثر . انتهى محل الغرض من المقنع . .
فقد ظهر من هذه النقول : أن الأئمة الأربعة في الجملة متفقون على منع استعمال المحلي بالذهب أو الفضة من ثوب أو آلة أو غير ذلك إلا في أشياء استثنوها على اختلاف بينهم في بعضها . وقال بعض العلماء : لا يمنع لبس شيء من الفضة . واستدل من قال بهذا بأمرين : أحدهما أنها لم يثبت فيها تحريم . قال صاحب الإنصاف في شرح قول صاحب