@ 346 @ عبادة بن الصامت رضي الله عنه : أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال : ( فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ) فعلم أن الاختلاف الصنفين مناط جواز التفاضل . واتحادهما مناط منع التفاضل ، واختلاف العلماء في تحقيق هذا المناط . فبعضهم يقول : اللحم جنس واحد يعبر عنه باسم واحد ، فمناط تحريم التفاضل موجود فيه . وبعضهم يقول : هي لحوم مختلفة الجنس ، لأنها من حيوانات مختلفة الجنس . فمناط منع التفاضل غير موجود . والعلم عند الله تعالى . .
المسألة الثالثة لا يجوز بيع اللحم بالحيوان الذي يجوز أكله من جنسه . .
وهذا مذهب أكثر العلماء : منهم مالك والشافعي وأحمد . وقال أبو حنيفة رحمه الله : يجوز بيع اللحم بالحيوان . لأن الحيوان غير ربوي ، فأشبه بيعه باللحم بيع اللحم بالإثمان . .
واحتج الجمهور بما رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان . وفي ( الموطأ ) أيضاً عن مالك عن داود بن الحصين : أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين . وفي ( الموطأ ) أيضاً عن مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول : نهى عن بيع الحيوان باللحم . قال أبو الزناد : فقلت لسعيد بن المسيب : أرأيت رجلاً اشترى شارفاً بعشر شياه ؟ فقال سعيد : إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك . قال أبو الزناد : وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم . قال أبو الزناد : وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك اه من الموطأ . .
وقال ابن قدامة في المغني : لا يختلف المذهب أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه ، وهو مذهب مالك والشافعي ، وقول فقهاء المدينة السبعة . وحكي عن مالك : أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان معد للحم ويجوز بغيره . وقال أبو حنيفة : يجوز مطلقاً لأنه باع مال الربا بما لا ربا فيه . فأشبه بيع اللحم بالدراهم ، أو بلحم من غير جنسه ولنا ما روي : أن النَّبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن بيع اللحم بالحيوان ) رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم ، عن سعيد بن المسيب ، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم . قال ابن عبد البر : هذا أحسن أسانيده . وروي عن النَّبي صلى الله عليه وسلم ( أنه نهى أن يباع حي بميت ) ذكره الإمام أحمد . وروي عن ابن عباس : ( أن جزوراً نحرت فجاء رجل بعناق فقال أعطوني جزءاً بهذه العناق فقال أبو بكر : لا يصلح