@ 347 @ هذا قال الشافعي : لا أعلم مخالفاً لأبي بكر في ذلك . وقال أبو الزناد : كل من أدركت ينهى عن بيع اللحم بالحيوان ، ولأن اللحم نوع فيه الربا بيع بأصله الذي فيه مثله فلم يجز . كبيع السمسم بالشيرج اه . .
وقال صاحب المهذب : ولا يجوز بيع حيوان يؤكل لحمه بلحمه ، لما روى سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يباع حي بميت ) وروى ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن جزوراً نحرت على عهد أبي بكر رضي الله عنه . فجاء رجل بعناق فقال : أعطوني بها لحماً فقال أبو بكر : لا يصلح هذا ) ولأنه جنس فيه الربا بيع بأصله الذي فيه مثله فلم يجز كبيع الشيرج بالسمسم اه . .
وقال ابن السبكي في تكملته لشرح المهذب : حديث سعيد بن المسيب رواه أبو داود من طريق الزهري عن سعيد كما ذكره المصنف ، ورواه مالك في الموطإ ، والشافعي في المختصر والأم ، وأبو داود من طريق زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان ) هذا لفظ الشافعي عن مالك ، وأبي داود عن القعنبي عن مالك ، وكذلك هو في موطإ ابن وهب . ورأيت في موطإ القعنبي عن بيع الحيوان باللحم ، والمعنى واحد ، وكلا الحديثين أعني رواية الزهري وزيد بن أسلم مرسل ، ولم يسنده واحد عن سعيد . وقد روي من طرق أخر ، منها عن الحسن عن سمرة : ( أن النَّبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الشاة باللحم ) رواه الحاكم في المستدرك وقال : رواته عن آخرهم أئمة حفاظ ثقات . وقد احتج البخاري بالحسن عن سمرة ، وله شاهد مرسل في الموطإ ، هذا كلام الحاكم . ورواه البيهقي في سننه الكبير وقال : هذا إسناد صحيح . ومن أثبت سماع الحسن عن سمرة عده موصولاً . ومن لم يثبته فهو مرسل جيد انضم إلى مرسل سعيد . ومنها عن سهل بن سعد قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان ) رواه الدارقطني وقال : تفرد به يزيد بن مروان عن مالك بهذا الإسناد ولم يتابع عليه . وصوابه في الموطإ عن ابن المسيب مرسلاً . وذكره البيهقي في سننه الصغير ، وحكم بأن ذلك من غلط يزيد بن مروان ، ويزيد المذكور تكلم فيه يحيى بن معين . وقال ابن عدي : وليس هذا بذلك المعروف . ومنها عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النَّبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن بيع الحيوان باللحم ) قال عبد الحق : أخرجه البزار في مسنده من رواية ثابت بن زهير عن نافع ، وثابت رجل من أهل البصرة منكر الحديث لا يستقل به . ذكره أبو حاتم الرازي . انتهى محل الغرض من كلام صاحب تكملة المجموع .