@ 345 @ يَشْتَهُونَ } فجمع لحومها باسم واحد . .
الرابع الجراد هو جنس واحد عندهم . وقد قدمنا في ( سورة البقرة ) الإشارة إلى الاختلاف في ربويته عندهم . ومشهور مذهب مالك عدم ربويته ، بناء على أن غلبة العيش بالمطعوم من أجزاء العلة في الربا . لأن علة الربا في الربويات عند مالك : هي الاقتيات والادخار . قيل : وغلبة العيش . وقد قدمنا : أن الاختلاف في اشتراط غلبة العيش تظهر فائدته في أربعة أشياء : وهي الجراد ، والبيض ، والتين ، والزيت . وقد قدمنا تفصيل ذلك في ( سورة البقرة ) . .
فإذا علمت ذلك فاعلم أن كل جنس من هذه الأجناس المذكورة يجوز بيعه بالجنس الآخر متفاضلاً يداً بيد . ويجوز بيع طريه بيابسه يداً بيد أيضاً في مذهب مالك رحمه الله تعالى . .
ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله : أن اللحوم تابعة لأصولها ، فكل لحم جنس مستقل كأصله فلحم الإبل عنده جنس مستقل ، وكذلك لحم الغنم ولحم البقر ، وهكذا . لأن اللحوم تابعة لأصولها وهي مختلفة كالأدقة والأدهان . .
أما مذهب الشافعي وأحمد في هذه المسألة فكلاهما عنه فيها روايتان . أما الروايتان عن الشافعي فإحداهما أن اللحوم كلها جنس واحد ، لاشتراكها في الاسم الخاص الذي هو اللحم . الثانية أنها أجناس كأصولها : كقول أبي حنيفة . .
وقال صاحب المهذب : إن هذا قول المزني وهو الصحيح . .
وأما الروايتان في مذهب الإمام أحمد فإحداهما أن اللحوم كلها جنس واحد . وهو ظاهر كلام الخرقي ، فإنه قال : وسائر اللحمان جنس واحد . قال صاحب المغني : وذكره أبو الخطاب وابن عقيل رواية عن أحمد . ثم قال : وأنكر القاضي أبو يعلى كون هذا رواية عن أحمد ، وقال : الأنعام والوحوش والطير ودواب الماء أجناس ، يجوز التفاضل فيها رواية واحدة ، وإنما في اللحم روايتان . .
إحداهما أنه أربعة أجناس كما ذكرنا . الثانية أنه أجناس باختلاف أصوله . انتهى من المغني بتصرف يسير ، بحذف ما لا حاجة له فهذه مذاهب الأربعة في هذه المسألة . .
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : اختلاف العلماء في هذه المسألة من الاختلاف . في تحقيق مناط من نصوص الشرع ، وذلك أنه ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث