@ 344 @ .
مسائل .
تتعلق بهذه الآية الكريمة : .
المسألة الأولى لا مفهوم مخالفة لقوله { لَحْمًا طَرِيًّا } فلا يقال : يفهم من التقييد بكونه طرياً أن اليابس كالقديد مما في البحر لا يجوز أكله . بل يجوز أكل القديد مما في البحر بإجماع العلماء . .
وقد تقرر في الأصول : أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كون النص مسوقاً للامتنان . فإنه إنما قيد بالطري لأنه أحسن من غيره ، فالامتنان به أتم . .
وقد أشار إلى هذا صاحب مراقي السعود بقوله عاطفاً على موانع اعتبار مفهوم المخالفة : وقد أشار إلى هذا صاحب مراقي السعود بقوله عاطفاً على موانع اعتبار مفهوم المخالفة : % ( أو امتنان أو وفاق الواقع % والجهل والتأكيد عند السامع ) % .
ومحل الشاهد قوله ( أو امتنان ) وقد قدمنا هذا في ( سورة المائدة ) . .
المسألة الثانية اعلم أن علماء المالكية قد أخذوا من هذه الآية الكريمة : أن لحوم ما في البحر كلها جنس واحد . فلا يجوز التفاضل بينها في البيع ، ولا بيع طريها بيابسها لأنها جنس واحد . .
قالوا : لأن الله عبر عن جميعها بلفظ واحد ، وهو قوله في هذه الآية الكريمة : { وَهُوَ الَّذِى سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا } وهو شامل لما في البحر كله . .
ومن هنا جعل علماء المالكية ، للحوم أربعة أجناس لا خامس لها : .
الأول لحم ما في البحر كله جنس واحد ، لما ذكرنا . .
الثاني لحوم ذوات الأربع من الأنعام والوحوش كلها عندهم جنس واحد . قالوا : لأن الله فرق بين أسمائها في حياتها فقال : { مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ } ، ثم قال : { وَمِنَ الإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ } أو بعد ذبحها فقد عبر عنها باسم واحد فقال : { أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الاٌّ نْعَامِ } فجمعها بلحم واحد . وقال كثير من العلماء : يدخل في بهيمة الأنعام الوحش كالظباء . .
الثالث لحوم الطير بجميع أنواعها جنس واحد . لقوله تعالى : { وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا