@ 129 @ فليس على أهله فيه زكاة ، قال مالك : ليس في اللؤلؤ . ولا في المسك والعنبر زكاة . .
الثاني من وجهي القياس : هو النوع المعروف بقياس العكس ، وأشار له في ( مراقي السعود ) بقوله في كتاب الاستدلال . الثاني من وجهي القياس : هو النوع المعروف بقياس العكس ، وأشار له في ( مراقي السعود ) بقوله في كتاب الاستدلال . % ( منه قياس المنطقي والعكس % ومنه فقد الشرط دون لبس ) % .
وخالف بعض العلماء في قبول هذا النوع من القياس ، وضابطه : هو إثبات عكس حكم شيء لشيء آخر لتعاكسهما في العلة ، ومثاله . حديث مسلم : ( أيأتي أحدنا شهوته يكون وله فيها أجر ؟ ا قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ) الحديث ، فإن النَّبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث : أثبت في الجماع المباح أجراً ، وهو حكم عكس حكم الجماع الحرام ، لأن فيه الوزر . لتعاكسهما في العلة . لأن علة الأجر في الأول إعفاف امرأته ونفسه . وعلة الوزر في الثاني كونه زنى . .
ومن أمثلة هذا النوع من القياس عند المالكية : احتجاجهم على أن الوضوء لا يجب من كثير القيء . بأنه لما لم يجب من قليله لم يجب من كثيره عكس البول . لما وجب من قليله وجب من كثيره . .
ومن أمثلته عند الحنفية . قولهم : لما لم يجب القصاص من صغير المثقل . لم يجب من كبيره عكس المحدد لما وجب من صغيره وجب من كبيره . .
ووجه هذا النوع من القياس في هذه المسألة التي نحن بصددها . هو أن العروض لا تجب في عينها الزكاة ، فإذا كانت للتجارة والنماء . وجبت فيها الزكاة ، عكس العين : فإن الزكاة واجبة في عينها ، فإذا صيغت حلياً مباحاً للاستعمال ، وانقطع عنها قصد التنمية بالتجارة ، صارت لا زكاة فيها ، فتعاكست أحكامها لتعاكسهما في العلة ، ومنع هذا النوع من القياس بعض الشافعية ، وقال ابن محرز : إنه أضعف من قياس الشبه ، ولا يخفى أن القياس يعتضد به ما سبق من الحديث المرفوع ، والآثار الثابتة عن بعض الصحابة ، لما تقرر في الأصول ، من أن موافقة النص للقياس من المرجحات ، وأما وضع اللغة ، فإن بعض العلماء يقول : الألفاظ الواردة في الصحيح ، في زكاة العين لا تشمل الحلي في لسان العرب . .
قال أبو عبيد : الرقة عند العرب : الورق المنقوشة ذات السكة السائرة بين الناس ، ولا تطلقها العرب على المصوغ ، وكذلك قيل في الأوقية .