@ 128 @ عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ( أن عائشة زوج النَّبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي ، فلا تخرج من حليهن الزكاة ) ، وهذا الإسناد عن عائشة في غاية الصحة ، كما ترى . .
ومنها ما رواه مالك في ( الموطإ ) أيضاً ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أنه كان يحلي بناته وجواريه الذَّهب ، ثم لا يخرج من حليهن الزكاة . وهذا الإسناد عن ابن عمر رضي الله عنهما في غاية الصحة كما ترى . .
وما قاله بعض أهل العلم من أن المانع من الزكاة في الأول أنه مال يتيمة ، وأنه لا تجب الزكاة على الصبي ، كما لا تجب عليه الصلاة . مردود بأن عائشة ترى وجوب الزكاة في أموال اليتامى ، فالمانع من إخراجها الزكاة . كونه حلياً مباحاً على التحقيق . لا كونه مال يتيمة ، وكذلك دعوى أن المانع لابن عمر من زكاة الحلي أنه لجوار مملوكات . وأن المملوك لا زكاة عليه مردود أيضاً بأنه كان لا يزكي حلي بناته مع أنه كان بزوج البنت له على ألف دينار يحليها منها بأربعمائة ، ولا يزكي ذلك الحلي ، وتركه لزكاته لكونه حلياً مباحاً على التحقيق . .
ومن الآثار الواردة في ذلك ما رواه الشافعي ، أنا سفيان ، عن عمرو بن دينار سمعت رجلاً يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي فقال ( زكاته عاريته ) ذكره البيهقي في ( السنن الكبرى ) ، وابن حجر في ( التلخيص ) وزاد البيهقي فقال : وإن كان يبلغ ألف دينار فقال جابر كثير . .
ومنها ما رواه البيهقي عن علي بن سليم قال : سألت أنس بن مالك عن الحلي ، فقال : ليس فيه زكاة . .
ومنها ما رواه البيهقي ، عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تحلى بناتها الذهب ولا تزكيه نحواً من خمسين ألفاً . .
وأما القياس فمن وجهين : .
الأول : أن الحلي لما كان لمجرد الاستعمال لا للتجارة والتنمية . الحق بغيره من الأحجار النفيسة كاللؤلؤ والمرجان ، بجامع أن كلا معد للاستعمال لا للتنمية . وقد أشار إلى هذا الإلحاق مالك رحمه الله في ( الموطإ ) بقوله : فأما التبر والحليّ المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه ، فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله ،