@ 130 @ .
قال مقيده : عفا الله عنه ما قاله أبو عبيد هو المعروف في كلام العرب ، قال الجوهري في صحاحه : الورق الدراهم المضروبة ، وكذلك الرقة ، والهاء ، عوض عن الواو ، وفي القاموس : الورق مثلثة ، وككتف : الدراهم المضروبة ، وجمعه أوراق ووراق كالرقة . .
هذا هو حاصل حجة من قال : لا زكاة في الحليّ . .
وما ادعاه بعض أهل العلم من الاحتجاج لذلك بعمل أهل المدينة ، فيه أن بعض أهل المدينة مخالف في ذلك ، والحجة بعمل أهل المدينة عند من يقول بذلك ، ك ( مالك ) ، إنما هي في إجماعهم على أمر لا مجال للرأي فيه ، لا إن اختلفوا ، أو كان من مسائل الاجتهاد ، كما أشار له في ( مراقي السعود ) بقوله : وما ادعاه بعض أهل العلم من الاحتجاج لذلك بعمل أهل المدينة ، فيه أن بعض أهل المدينة مخالف في ذلك ، والحجة بعمل أهل المدينة عند من يقول بذلك ، ك ( مالك ) ، إنما هي في إجماعهم على أمر لا مجال للرأي فيه ، لا إن اختلفوا ، أو كان من مسائل الاجتهاد ، كما أشار له في ( مراقي السعود ) بقوله : % ( وأوجبن حجية للمدني % فيما على التوقيف أمره بني ) % .
وقيل مطلقاً . . ! الخ . .
لأن مراده بالمدني : الإجماع المدني الواقع من الصحابة ، أو التابعين ، لا ما اختلفوا فيه كهذه المسألة ، وقيده بما بني على التوقيف دون مسائل الاجتهاد في القول الصحيح . .
وأما حجة القائلين بأن الحلي تجب فيه الزكاة : فهي منحصرة في أربعة أمور أيضاً : .
الأول : أحاديث عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجب الزكاة في الحلي . .
الثاني : آثار وردت بذلك عن بعض الصحابة . .
الثالث : وضع اللغة . .
الرابع : القياس . .
أما الأحاديث الواردة بذلك . فمنها ما رواه أبو داود في سننه ، حدثنا أبو كامل ، وحميد بن مسعدة . ( المعنى ) أن خالد بن الحارث حدثهم : ثنا حسين ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : ( أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومعها ابنة لها ، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب ، فقال لها : أتعطين زكاة هذا ؟ قالت : لا ، قال : أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ ا قال : فخلعتهما ، فألقتهما إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : هما لله عز وجل ولرسوله ) . .
وقال النسائي في سننه : أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، قال حدثنا خالد ، عن حسين ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ( أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم