@ 120 @ وابن جرير ، عدم بطلان العمل نظراً لسلامة القصد ابتداء . .
ودليلهم في ذلك : ما روى أبو داود في مراسيله عن عطاء الخراساني أن رجلاً قال : يا رسول الله ، إن بني سلمة كلهم يقاتل ، فمنهم من يقاتل للدنيا ، ومنهم من يقاتل نجدة ، ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الله تعالى قال : ( كلهم إذا كان أصل أمره ، أن تكون كلمة الله هي العليا ) . .
وذكر عن ابن جرير : أن هذا في العمل الذي يرتبط آخره بأوله ، كالصلاة والصيام . .
أما ما كان مثل القراءة والعلم . فإنه يلزمه تجديد النية الخالصة للَّه ، أي لأن كل جزء من القراءة ، وكل جزء من طلب العلم مستقل بنفسه ، فلا يرتبط بما قبله . .
وهناك مسألة : وهي أن العبد يعمل العمل للَّه خالصاً ، ثم يطلع عليه بعض الناس ، فيحسنون الثناء عليه فيعجبه ذلك . فلا خلاف أنه ليس من الرياء في شيء لما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه ، أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يعمل من الخير يحمده الناس عليه ، فقال صلى الله عليه وسلم ( عاجل بشرى المسلم ) رواه مسلم . .
وقد ذكر بعض العلماء : أن من كان يعمل عملاً خفياً ، ثم حضر بعض الناس فتركه من أجلهم خشية الرياء ، أنه يدخل في الرياء ، لأنه يضعف في نفسه أن يخلص النية للَّه ، وفي هذا بُعد ومشقة . .
أما منع الماعون وإعطاؤه ، وهو العارية كما تقدم . .
فإن مبحث العارية في ناحيتين : ما هي العارية ، والثاني : حكمها أواجب أم مباح ، وحكم ضمانها مضمونة أم لا ؟ .
أما تعريفها عند الفقهاء : هي إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال ، مع بقاء عينه . .
وقولهم مع بقاء عينه : كالقدر والفأس والإبرة والمنخل ، ونحو ذلك ، بخلاف ما يكون إتلافه في استعماله ، كالشمع للإضاءة ، والزيت للدهن ، والكحل للاكتحال ، ونحو ذلك ، مما تنفد عينه باستعماله ، فلا يكون عارية ، ولكن يكون قرضاً ، والقرض يكون معاوضته بمثله . .
أما حكم العارية . فقيل : جائز .