@ 372 @ تعالى : { وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَاهُ اللَّهُ } ولكن هذا معارض للنص الصريح في معنى ( فاقدروا له ثلاثين ) وقوله ( فأكملوا العدة ثلاثين ) أي سواء في شعبان أو في تمام رمضان عند الفطر . .
ولم يقل بصومه من الأئمة إلا أحمد رحمه الله . .
ومما هو عند الشافعي قوله بنقض الوضوء من مجرد لمس المرأة الأجنبية بدون حائل مع ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث عائشة رضي الله عنها ( كنت أنام معترضة في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي فإذا سجد غمزني رجلي فأقبضها فإذا قام مددتها ) . .
وقد أجابوا عن ذلك باحتمال سترها بحائل فجاء قولها ( افتقدت رسول الله ذات ليلة فقمت أطلبه والحجرات ليس فيه آنذاك السرج حتى وقعت كفي على بطن قدمه وهو ساجد يقول : سبوح قدوس رب الملائكة والروح فقلت : والله إنك لفي واد وأنا في واد ) . .
فلما قام للركعة الثانية طنته ذهب عند بعض نسائه فاغتسل ثم جاء يصلي عندها فقامت وأدخلت يدها في شعر رأسه تتحسس هل اغتسل أم لا . . إلخ . .
ولهم أجوبة على كل ذلك ولكنها لا تنهض مع هذه النصوص الصريحة . .
وشبهة الشافعي في ذلك في معنى : لامستم النساء من قوله تعالى : { أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ } . ولم يقل بنقض الوضوء به من الأئمة إلا الشافعي رحمه الله . .
ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام أنه لا يتأتى من أحد أئمة المسلمين أن يخالف نصاً صريحاً من كتاب أو سنة ، بدون أن تكون لديه شبهة معارضة بنص آخر ، أو عدم بلوغ النص إليه ، أو عدم صحته عنده أو غير ذلك مما هو معروف في هذا المقام . .
وإنما أوردنا هذين المثالين تتمة للبحث ولمجرد المثال . .
التنبيه التاسع .
اعلم أن كل من يرى أنه لا بد له من تقليد الإمام في كل شيء بدعوى أنه لا يقدر على الاستدلال بكتاب ولا سنة ، ولا قول أحد من الصحابة ولا التابعين ، ولا أحد غير ذلك الإمام .