@ 371 @ رسوله صلى الله عليه وسلم يجب تقديمهما على أقوالهم ، لأنهم غير معصومين من الخطأ ، وأن مذاهبهم المدونة لا يصح ولا يجوز الاستغناء بها عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأن على كل مسلم قادر على التعليم أن يتعلم الكتاب والسنة ، ومعرفة مذاهب الأئمة تعينه على ذلك ، والنظر فيما استدل به كل منهم يعينه على معرفة أرجح الأقوال وأقربها إلى رضى الله . .
وكذلك الشافعي وأحمد رحمهما الله ، فإن كل واحد منهما لا يخلو من شيء قد أخذ عليه ، ومرادنا هنا التمثيل لذلك ، وأن الوحي مقدم على أقوالهم جميعاً ، وليس قصدنا الإكثار من ذلك . .
وهذه أمثلة بالمطلوب وكان الشيخ رحمه الله أرجأ إيرادها فنذكرها على ما هو ظاهر من المذهبين ونرجو أن تكون موافقة لما أراد . وبالله التوفيق . .
فمما هو في مذهب أحمد رحمه الله صوم يوم الشك وهو يوم الثلاثين من الشعبان حينما يشك فيه هل هو تمام شعبان أو أول رمضان . وذلك حينما تكون السماء مغيمة خشية أن يظهر الهلال خلف الغيم أو القتر . .
ولا يكون يوم شك إذا كانت السماء صحواً لأنه إذا رؤي الهلال فهو من رمضان وإلا فهو من شعبان . .
فمذهب أحمد هو صوم هذا اليوم المشكوك فيه احتياطاً لرمضان ، وهو نص المعنى إلا أنه ذكر عن أحمد روايات أخر . ولكن صومه هو المقدم في المذهب . ولكنه مخالف لصريح بالنص في قوله صلى الله عليه وسلم في ذلك : ( من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم ) صلى الله عليه وسلم . .
قال في بلوغ المرام : ذكره البخاري تعليقاً ووصله ، قال في سبل السلام : واعلم أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال في ليلة بغيم ساتر ، أو نحوه فيجوز كونه من رمضان وكونه من شعبان . .
والحديث وما في معناه يدل على تحريم صومه . ا ه . يعني بما في معناه قوله صلى الله عليه وسلم ( صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين ) . متفق عليه ، ولمسلم ( فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين ) وللبخاري ( فأكملوا العدة ثلاثين ) . .
وشبهة أحمد في قوله صلى الله عليه وسلم ( فاقدروا له ) بمعنى فضيقوا عليه كما في قوله