@ 350 @ .
وزاد عتيق بن يعقوب ، ولا يقولون حلال وحرام . .
أما سمعت قول الله عز وجل : { قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَّآ أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلاً قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ } . .
الحلال ما أحله الله ورسوله ، والحرام ما حرمه الله ورسوله : قال أبو عمر : معنى قول مالك هذا إن ما أخذ من العلم رأياً واستحساناً لم نقل فيه حلال ولا حرام والله أعلم . ا ه . محل الغرض منه . .
وقال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسيره ، في الكلام على قوله تعالى : { وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَاذَا حَلَالٌ وَهَاذَا حَرَامٌ } ، ما نصه : .
أسند الدارمي أبو محمد في مسنده أخبرنا هارون عن حفص عن الأعمش قال : ما سمعت إبراهيم قط يقول : حلال ولا حرام ولكن كان يقول : كانوا يكرهون وكانوا يستحبون . .
وقال ابن وهب : .
قال مالك : لم يكن من فتيا الناس أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام . .
ولكن يقولون : إياكم وكذا وكذا . ولم أكن لأصنع هذا . .
ومعنى هذا أن التحليل والتحريم إنما هو لله عز وجل وليس لأحد أن يقول أو يصرح بهذا في عين من الأعيان ، إلا أن يكون البارىء تعالى بذلك عنه . .
وما يؤدي إليه الاجتهاد في أنه حرام يقول : .
إني أكره كذا . .
وكذلك كان مالك يفعل اقتداء بمن تقدم من أهل الفتوى . ا ه . محل الغرض منه . .
وإذا كان مالك وإبراهيم النخعي وغيرهما من أكابر أهل العلم لا يتجرؤون أن يقولوا في شيء من مسائل الاجتهاد والرأي : هذا حلال أو حرام . .
فما ظنك بغيرهم من المقلدين الذين لم يستضيئوا بشيء من نور الوحي ؟ .
فتجرؤهم على التحريم والتحليل بلا مستند من الكتاب إنما نشأ لهم من الجهل بكتاب الله وسنة رسوله ، وآثار السلف الصالح . .
وآية يونس المتقدمة صريحة فيما ذكرنا صراحة تغني عن كل ما سواها . .
لأنه تعالى لما قال : { فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلاً } أتبع ذلك بقوله { قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ } .