@ 260 @ آنفاً ما نصه : يعني أن غير المجتهد ، يحظل له . أي يمنع أن يعمل بمعنى نص من كتاب أو سنة وإن صح سندها لاحتمال عوارضه ، من نسخ وتقييد ، وتخصيص وغير ذلك من العوارض التي لا يضبطها إلا المجتهد ، فلا يخلصه من الله إلا تقليد مجتهد . قاله القرافي . ا ه . محل الغرض منه بلفظه . .
وبه تعلم أنه لا مستند له ، ولا للقرافي الذي تبعه ، في منع جميع المسلمين ، غير المجتهدين من العمل بكتاب الله ، وسنة رسوله ، إلا مطلق احتمال العوارض ، التي تعرض لنصوص الكتاب والسنة ، من نسخ أو تخصيص أو تقييد ونحو ذلك ، وهو مردود من وجهين : .
الأول : أن الأصل السلامة من النسخ حتى يثبت ورود الناسخ والعام ظاهر في العموم حتى يثبت ورود المخصص ، والمطلق ظاهر في الإطلاق ، حتى يثبت ورود المقيد والنص يجب العمل به ، حتى يثبت النسخ بدليل شرعي ، والظاهر يجب العمل به عموماً كان أو إطلاقاً أو غيرهما ، حتى يرد دليل صارف عنه إلى المحتمل المرجوح . كما هو معروف في محله . .
وأول من زعم أنه لا يجوز العمل بالعام ، حتى يبحث عن المخصص فلا يوجد ونحو ذلك ، أبو العباس بن سريج وتبعه جماعات من المتأخرين ، حتى حكموا على ذلك الإجماع حكاية لا أساس لها . .
وقد أوضح ابن القاسم العبادي ، في الآيات البينات غلطهم في ذلك ، في كلامه على شرح المحل لقول ابن السبكي في جمع الجوامع ، ويتمسك بالعام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، قبل البحث عن المخصص ، وكذا بعد الوفاة ، خلافاً لابن سريج ا ه . .
وعلى كل حال فظواهر النصوص ، من عموم وإطلاق ، ونحو ذلك ، لا يجوز تركها إلا لدليل يجب الرجوع إليه ، من مخصص أو مقيد ، لا لمجرد مطلق الاحتمال ، كما هو معلوم في محله .