@ 259 @ ا فيما فيه مجال للاجتهاد ، والأمور المنصوصة في نصوص صحيحة ، من الكتاب والسنة ، لا يجوز الاجتهاد فيها لأحد ، حتى تشترط فيها شروط الاجتهاد ، بل ليس فيها إلا الاتباع ، وبذلك تعلم أنما ذكره صاحب مراقي السعود تبعاً للقرافي من قوله : ومعلوم أن من المقرر في الأصول أن صورة سبب النزول قطعية الدخول ، وإذاً فدخول الكفار والمنافقين ، في الآيات المذكورة قطعي ، ولو كان لا يصح الانتفاع بهدي القرآن إلا لخصوص المجتهدين لما أنكر الله على الكفار عدم تدبرهم كتاب الله ، وعدم عملهم به . وقد علمت أن الواقع خلاف ذلك قطعاً ، ولا يخفى أن شروط الاجتهاد لا تشترط إلا فيما فيه مجال للاجتهاد ، والأمور المنصوصة في نصوص صحيحة ، من الكتاب والسنة ، لا يجوز الاجتهاد فيها لأحد ، حتى تشترط فيها شروط الاجتهاد ، بل ليس فيها إلا الاتباع ، وبذلك تعلم أنما ذكره صاحب مراقي السعود تبعاً للقرافي من قوله : % ( من لم يكن مجتهداً فالعمل % منه بمعنى النص مما يحظل ) % .
لا يصح على إطلاقه بحال لمعارضته لآيات وأحاديث كثيرة من غير استناد إلى دليل . .
ومن المعلوم ، أنه لا يصح تخصيص عمومات الكتاب والسنة ، إلا بدليل يجب الرجوع إليه . .
ومن المعلوم أيضاً ، أن عمومات الآيات والأحاديث ، الدالة على حث جميع الناس ، على العمل بكتاب الله ، وسنة رسوله ، أكثر من أن تحصى ، كقوله صلى الله عليه وسلم : ( تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي ) وقوله صلى الله عليه وسلم ( عليكم بسنتي ) الحديث . ونحو ذلك مما لا يحصى . .
فتخصيص جميع تلك النصوص ، بخصوص المجتهدين وتحريم الانتفاع بهدي الكتاب والسنة على غيرهم ، تحريماً باتاً يحتاج إلى دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولا يصح تخصيص تلك النصوص بآراء جماعات من المتأخرين المقرين على أنفسهم بأنهم من المقلدين . .
ومعلوم أن المقلد الصرف ، لا يجوز عده من العلماء ولا من ورثة الأنبياء ، كما سترى إيضاحه إن شاء الله . وقال صاحب مراقي السعود ، في نشر البنود ، في شرحه لبيته المذكور