@ 33 @ بالقطع عن السرقة . قال البخاري في صحيحه : ( باب الحدود كفَّارة ) حدثنا محمد بن يوسف حدثنا ابن عيينة عن الزُّهري ، عن أبي إدريس الخولاني ، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : كنا عند النَّبي صلى الله عليه وسلم في مجلس ، فقال : ( بايعوني على أن لا تشركوا الله شيئاً ، ولا تسرقوا ، ولا تزنوا ، وقرأ هذه الآية كلها ، فمن وفى منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفَّارته ، ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه . إن شاء غفر له ، وإن شاء عذَّبه . اه هذا لفظ البخاري في صحيحه . وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ( فهو كفارته ) نص صريح في أن الحدود تطهر المرتكبين لها من الذنب . .
والتحقيق في ذلك ما حققه بعض العلماء : من أن حقوق الله يطهر منها بإقامة الحد . وحق المخلوق يبقى . فارتكاب جريمة السرقة مثلاً يطهر منه بالحد ، والمؤاخذة بالمال تبقى ، لأن السرقة علة موجبة حكمين : وهما القطع ، والغرم . قال في مراقي السعود : والتحقيق في ذلك ما حققه بعض العلماء : من أن حقوق الله يطهر منها بإقامة الحد . وحق المخلوق يبقى . فارتكاب جريمة السرقة مثلاً يطهر منه بالحد ، والمؤاخذة بالمال تبقى ، لأن السرقة علة موجبة حكمين : وهما القطع ، والغرم . قال في مراقي السعود : % ( وذاك في الحكم الكثير أطلقه % كالقطع مع غرم نصاب السرقه ) % .
مع أن جماعة من أهل العلم قالوا : لا يلزمه الغرم مع القطع . لظاهر الآية الكريمة : فإنها نصَّت على القطع ولم تذكر غرماً . .
وقال جماعة : يغرم المسروق مطلقاً ، فات أو لم يفت ، معسراً كان أو موسراً . ويتبع به ديناً إن كان معسراً . .
وقال جماعة : يرد المسروق إن كان قائماً . وإن لم يكن قائماً رد قيمته إن كان موسراً ، فإن كان معسراً فلا شيء عليه ولا يتبع به ديناً . .
والأول مذهب أبي حنيفة . والثاني مذهب الشافعي وأحمد . والثالث مذهب مالك . وقطع السارق كان معروفاً في الجاهلية فأقره الإسلام . وعقد ابن الكلبي باباً لمن قطع في الجاهلية بسبب السرقة ، فذكر قصة الذين سرقوا غزال الكعبة فقطعوا في عهد عبد المطلب . وذكر ممن قطع في السرقة عوف بن عبد بن عمرو بن مخزوم ، ومقيس بن قيس بن عدي بن سهم وغيرهما ، وأن عوفاً السابق لذلك انتهى . .
وكان من هدايا الكعبة صورة غزالين من ذهب ، أهدتهما الفرس لبيت الله الحرام ، كما عقده البدوي الشنقيطي في نظم عمود النسب بقوله : وكان من هدايا الكعبة صورة غزالين من ذهب ، أهدتهما الفرس لبيت الله الحرام ، كما عقده البدوي الشنقيطي في نظم عمود النسب بقوله : % ( ومن خباياه غزالاً ذهب % اهدتهما الفرس لبيت العرب ) %