به أي بمقتضاه في الاحتجاج وغيره أولا أي وإن لم يبد نسخ فرجح أحد المتنين بوجه من وجوه الترجيحات التي تتعلق بالمتن أو بالإسناد كالترجيح بكثرة الرواة أو بصفاتهم وقد سرد منها الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ خمسين مع إشارته إلى زيادتها على ذلك وهو كذلك فقد زادها الأصوليون في باب معقود لها أكثر من خمسين أيضا أورد جميعها المؤلف في النكت على ابن الصلاح فلا نطيل بإيرادها .
واعملن بنون التأكيد الخفية بعد النظر في المرجحات بالأشبه أي الأرجح منهما وإن لم يجد المجتهد مرجحا توقف عن العمل بأحد المتنين حتى يظهر وقيل يهجم فيفتى بواحد منهما أو يفتى بهذا في وقت وبهذا في آخر كما يفعل أحمد وذلك غالبا بسبب اختلاف روايات أصحابه عنه .
قال شيخنا فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب الجمع إن أمكن فاعتبار الناسخ والمنسوخ والترجيح إن تعين ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفى عليه وفوق كل ذي علم عليم وإذا لم يكن للمتن ما ينافيه بل سلم من مجيء خبر يضاده فهو المحكم وأمثلته كثيرة