والأمر بالفرار في قوله A فر عاديا عدوا أي سريعا وكذا في لا يورد ممرض على مصح للخوف من وجود المخالطة ولمماسة الذي قد يخلق الله عنده لا به الداء في الصحيح غالبا وإلا فقد يتخلف كما هو المشاهد في بعض المخالطين بل نشاهد من يجتهد في التحرز من المخالطة والمماسة يؤخذ بذلك المرض إلى غير ذلك من المسالك التي سلكها الأئمة في الجمع أحدها وعليه نقتصر ما ذهب إليه أبو عبيد وجماعة كأبي خزيمة والطحاوي واختاره شيخنا فقال في توضيح النخبة والأولى في الجمع بينهما أن يقال إن نفيه A للعدوى باق على عمومه وقد صح قوله A لا يعدى شيء شيئا وقوله A لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأ في الأول .
وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى والمنفية فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج فأمر بتجنيه حسما للمادة وعبارة أبي عبيد ليس في قوله لا يورد ممرض على مصح إثبات العدوى بل لأن الصحاح لو مرضت بتقدير الله تعالى ربما وقع في نفسه صاحبها أن ذلك من العدوى فيفتن ويتشكك في ذلك فأمر باجتنابه .
قال وكان بعض الناس يذهب إلى أن الأمر بالاجتناب إنما هو للمحافظة على الصحيحة من ذوات العاهة قال وهذا شرط حمله عليه الحديث لأن فيه إثبات العدوى التي لفاها الشارع ولكن وجه الحديث عني ما ذكرته أولا أي وإن لم يمكن الجمع بين المتنين المختلفين واستمر التنافي على ظاهره وذلك على ضربين .
فإن نسخ بدا أي ظهر من الطرق المشروحة في بابه فاعمل