بمعنى أن بالإجماع يستدل على وجود خبر معه يقع به النسخ وعليه ينزل نص الشافعي والأصحاب وسائر المطلقين لا أنهم رأوا النسخ به لأنه لا ينسخ بمجرده إذ لا ينعقد إلا بعد الرسول وبعده ارتفع النسخ وكذا لا ينسخ ولذلك أمثلة كثيرة كنسخ رمضان صوم عاشوراء والزكاة وسائر الحقوق في المال وكـ ـحديث معاوية وجابر وجرير وشرحبيل بن أوس والشريد بن أوس الثقفي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وغطيف وأبي الرمداء وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة Bهم مرفوعا القتل لشارب الخمر في مرة الرابعة صدرت منه بعد شربه ثلاث مرار قبلها أو في مرة خامسة كما في بعض الروايات بسبب شربه حيث حكى الترمذي في آخر جامعه الإجماع على ترك العمل به .
ونحوه قول الماوردي قبل الشارب في الخامسة انعقد الإجماع من الصحابة على أنه لا يقتل ولا يخدش الإجماع بما رواه أحمد والحارث بن أبي أسامة في مسنديهما من طريق الحسن البصري عن عبد الله بن عمرو أنه قال إيتوني برجل أقيم عليه الحد يعين ثلاثا ثم سكر فغن لم أقتله فأنا كذاب ولا بما أخرجه سعيد بن منصور مما هو أشد من هذا عن ابن عمر وأيضا أنه قال لو رأيت أحد يشرب الخمر واستطعت أن أقتله لقتله ولا بحكاية القتل في الرابعة أيضا عن عثمان Bه .
وعن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري فضلا عن كون أهل الظاهر منهم ابن حزم قالوا به الانقطاع أولها فإن الحسن لم يسمع من ابن عمر وكما جزم به ابن المديني وغيره وللين سند ثانيهما بحيث لا يكون فيهما حجة كما أنه لا حجة فيما عداهم بعدم ثبوته .
وأما خلاف الظاهرية فلا يقدح في الإجماع وحينئذ فلم يبق لمن رد الإجماع على ترك القتل متمسك حتى ولو ثبت عن ابن عمرو أو غيره من