والمنسوخ إلا خبر عن رسول الله A أو لوقت يدل على أن أحدهما بعد الآخر أو يقول من سمع الحديث يعني من الصحابة أو العامة يعني الإجماع وهو كما قال المصنف أوضح وأشهر إذ النسخ لا يصار إليه بالاجتهاد والرأي وإنما يصار إليه عند معرفة التاريخ والصحابة أورع من أن يحكم أحدهم على حكم شرعي ينسخ من غير أن يعرف تأخر الناسخ عنه .
وأما ثالثها فليس من أمثلته ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا لمتقدم عنه بناء على الظاهر لتجويز سماع المتقدم بعد المتأخر .
قال شيخنا ولاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي A فيتجه أن يكون ناسخا بشرط أن يكون لم يتحمل عن النبي A شيئا قبل إسلامه .
وفي الثاني نظر للتجويز السابق وحينئذ فطرق كون حديث شداد المرفوع أفطر الحاجم والمحجوم منسوخا بحديث ابن عباس Bه أنه A احتجم وهو صائم محرم لكون ابن عباس إنما صحبه محرما في حجة الوداع سنة عشر وشداد قيد حديثه في بعض طرقه إما بزمن الفتح كما في رواية وكان سنة ثمان وإما برمضان كما في أخرى وأياما كان فهو قبل حجة الوداع .
أما الأول فواضح وأما الثاني فحجة الوداع لم يكن بعدها في حياة النبي A رمضان احتمال أن يكون ابن عباس يجمله عن غيره من الصحابة على أن الشافعي C قال وإسناد الحديثين جميعا مشتبه قال وحديث ابن عباس أمثلهما إسنادا .
وأما رابعها فليس على إطلاقه في كون الإجماع ناسخا بل العلماء من المحدثين والأصولين إنما رأوا دلالة الإجماع على وجود ناسخ غيره