الصحابة فمن بعدهم لكان العذر عنه أنه لم يبلغه النسخ وعد ذلك من ندرة خلاف ولوجود الخلاف في الجملة حكى ابن المنذر إجماع عوام أهل العلم في ترك القتل في الرابعة واستثنى شاذا موصوفا بأنه لا يعد بل وقوع الخلاف قديما لا يمنع حصول الإجماع بعد ذلك كما سلف في كتابه الحديث وهي طريقة مشهورة كما قال البلقيني .
ويؤيده قول شيخنا في فتح الباري عقب حكاية قول الترمذي وهو محمول على من بعد لنقل غيره القول به وأشار لما تقدم .
وممن حكى الإجماع أيضا النووي وقال القول بالقتل قول باطل مخالف لإجماع الصحابة فمن بعدهم والحديث الوارد فيه منسوخ إما بحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث .
وإما بأن الإجماع دل على نسخه انتهى هذا كله مع ورود ناسخ من حديثي جابر وقبيصة بن دويب بحيث عمل بمضمونه عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص ولكن ليس هذا محل الإطالة بها قال البلقيني ومن مثل معرفة النسخ بالإجماع الحديث الذي رواه أبو داود في سننه من حديث أم سلمة أن رسول الله A قال لوهب بن زمعة ورجل آخر إن هذا يوم رخص لكن إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء فإذا لمستم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به وإسناده جيد وإن كان فيه محمد بن إسحاق لكنه صرح بالتحديث فهذا مما أجمع العلماء على ترك العمل به وأشباه ذلك على أن الإمام أبا بكر الصيرفي شارح الرسالة لم يجعل الإجماع دليلا على تعين المصير للنسخ بل جعله مترددا بين النسخ والغلط فإنه قال في كتابه الدلائل فإن أجمع على إبطال حكم أحدهما فهو منسوخ أو غلط يعني من بعض رواته كما صرح به غيره ولآخر ثابت قال المصنف وما قاله محتمل