ثم ينص الشارع A على إبطال أحد الدليلين المتعارضين المتعذر الجمع بينهما وتصريحه بذلك قوله هذا ناسخ أو ما في معناه كقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة وكرجم ماعز دون جلده بعد قوله الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة كما ذكره ابن السمعاني وغيره أو بنص صاحب من أصحابه Bهم عليه كأن يجزم بتأخر أحدهما كقول جابر Bه كان آخر الأمرين من رسول الله A ترك الوضوء مما مست النار أو أن أحدهما شرع بمكة والآخر بالمدينة أو بغيرهما وذلك كان عرف التاريخ للواقعتين وتأخر أحدهما عن الآخر وأمثلته كثيرة أو أجمع تركا أي على ترك العمل بمضمون حديث بان أي ظهر بكل واحد من هذه الأربعة التي هي نص الشارع أو الصحابي أو العلم بالتاريخ أو الإجماع نسخ للحكم الآخر وأصرحها أولها وأما ثانيها فمحله في غير المتواترين أما إذا قال في أحد المتواترين إنه كان متقدما على الآخر فيه خلاف للأصولين والأكثرون على عدم قبوله وبه جزم بعضهم لأنه يتضمن نسخ المتواتر بالآحاد وهو غير واقع وحجة الطرف الآخر أن النسخ إنما هو بالمتواتر وخبر الواحد معين للناسخ لا ناسخ لأنه علم أن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ بدونه وكذا محله فيما إذا كان مستنده النقل أو قال القول بكذا منسوخ أو هذا هو الناسخ وكذا إن قال هذا ناسخ وذكر دليله فإن لم يذكره واقتصر على قوله هذا ناسخ أو هذا النسخ لهذا لم يرجع إليه عند غير واحد من الأصوليين والفقهاء كاحتمال أنه قاله عن اجتهاد نشأ عن ظن ما ليس ينسخ نسخا لاسيما وقد اختلف العلماء في أسباب النسخ وهذا بناء على أن قوله Bه ليس بحجة ولكن قد أطلق ابن الصلاح تبعا لأهل الحديث القول بمعرفة النسخ بقول الصحابي بل وأطلقه الشافعي أيضا حيث ذكر الأدلة الأربعة .
فقال فيما رواه البيهقي في المدخل من طريقه ولا يستدل على الناسخ