بعد مضي اليوم المأمور بإفطاره ووراء هذا أن البلقيني زاد في الحد كون الحكم الذي رفع متعلقا بالمحكوم عليه ليخرج به تخفيف الصلاة ليلة الإسراء من خمسين إلى خمس فإنه لا يسمى نسخا لعدم تعلقه بالمحكوم عليهم أي تعلقا تنجيزيا لعدم إبلاغه لهم فأما في حقه A فمحتمل إلا أن يلمح أنه إنما يتعلق بعد البيان وهي غير مسألة النسخ قبل وقت الفعل لوجود التعلق بخلاف البيان ولكن قيل أن هذا القيد قبل ما حملته عليه مستغنى عنه بقوله الحكم إذ الحكم الشرعي لا بد أن يكون متعلقا بفعل المكلف تعلقا معنويا قبل وجوده تنجيزيا بعده حسبما أخذ في حد الحكم حيث قيل فيه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من حيث التكليف الاقتضاء أو التنجيز فحينئذ لفظ الحكم يعني عنه واختار التاج السبكي في تعريفه أنه رفع الحكم الشرعي بخطاب وقال إنه أقرب الحدود .
وبالجملة فكونه رافعا هو الصحيح وإلا فقد قيل إنه بيان لانتهاء مد الحكم والناسخ ما دل على الرفع المذكور وتسميته ناسخا مجاز لأن الناسخ في الحقيقة هو الله وقد قال ابن كثير في هذا النوع إنه ليس من خصائص هذا العلم بل هو بأصول الفقه أشبه ونحوه قول ابن الأثير معرفة المتواتر والآحاد والناسخ والمنسوخ وإن تعلقت بعلم الحديث فإن المحدث لا يفتقر إليها بل هي من وظيفة الفقيه لأنه يستنبط الأحكام من الأحاديث فيحتاج إلى معرفة ذلك وأما المحدث فوظيفته أن ينقل ويروي ما سمعه من الأحاديث كما سمعة فإن تصدى لما رواه فزيادة في الفضل وكمال في الاختيار انتهى .
وهو أي هذا النوع على كل حال فمن بكسر الميم على إحدى اللغتين أي حقيق به أن يعتني به لأنه علم جليل ذو غور وغموض دارت فيه الرؤوس وتاهب في الكشف عن مكمونه النفوس بحيث يستعظمه الزهري أحد من