ومجاز في الثاني وقيل بالعكس قال الأصبهاني شارح المختصر والأخير أن أولى من الأول فالمجاز وإن على خلاف الأصل خير من الاشتراك على أن العضد قال إنه لا يتعلق به غرض علمي وإصلاحا هو رفع الشارع A الحكم السابق من أحكامه بـ حكم من أحكامه لاحق هكذا عرفه ابن الصلاح وقال إنه جد وقع لنا سالم من الاعتراضات ورد على غيره .
والمراد بارتفاع الحكم قطع تعلقه بالمكلفين إذ الحكم قديم لا يرتفع ألا ترى أن المكلف إذا كان مستجمعا لما لا بد منه يقال تعلق به الحكم وإذا جن يقال ارتفع عنه الحكم أي تعلقه ولذا صرح شيخنا تبعا لغيره بقوله رفع تعلق الحكم شعري بدليل شرعي متأخر عنه ثم لكون الرفع لا يكون إلا بعد الثبوت خرج بيان المجمل والاستثناء والشرط ونحوهما مما هو متصل بالحكم مبين لغايته لا سيما مع التقييد بالسابق واحترز بالشارع عن قول بعض الصحابة خبر كذا ناسخ فإنه لا يكون نسخا وإن كان التكليف بالخبر المشار إليه إنما حصل بإخباره لمن لم يكن بلغه قبل وبالحكم السابق من أحكامه عن رفع الإباحة الأصلية فإنه لا يسمى نسخا وللاحتراز عن ذلك أيضا قيد بعضهم الحكم الشرعي وقال لأن الأمور العقلية التي مستندها البراءة الأصلية لم تنسخ وإنما ارتفعت بإيجاب العبادات ولكن هذا القيد مستغنى عنه بما قدمناه وبحكم من أحكامه عن الرفع بالموت وكذا بالنوم والغفلة والجنون وإن نازع فيه بعضهم بأن النائم وما بعده رفع الحكم عنهم بحكم من أحكامه وهو قوله A رفع القلم فقد أجيب عن هذا كما أفاده الأصبهاني بأنه لا فرق بين الثلاثة وبين الميت في رفع الحكم عنهم للعلم بأن شرط التكليف التعقل وقد اشتركوا في عدمه والحديث فهو دليل على أن الرافع هو النوم وما معه لا لفظ الخبر ويلاحق عن انتهاء الحكم بانتهاء الوقت كقوله A إنكم ملاقو العدو غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا فالصوم مثلا بعد ذلك اليوم ليس بنسخ متأخر وإنما المأمور به مؤقت وقد انقضى وقته