حينئذ فقول ابن منده وكذلك أبي داود يأخذ ما أخذ النسائي يعني في عدم التقيد بالثقه والتخريج لمن ضعف في الجمله وإن اختلف صنيعهما .
وقول المنذري في مختصر السنن له حكايه عن ابن منده إن شرط أبي داود والنسائي إخراج حديث قوم لم يجمع على تركهم إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال محمول على هذا وإلا فكم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي تجنب النسائي إخراج حديث بل تجنب النسائي إخراج حديث جماعه من رجال الشيخين حتى قال بعض الحفاظ إن شرطه في الرجال أشد من شرطهما على أنه قد انتصر التاج التبريزي للبغوي وقال إنه لا مشاحه في الإصطلاح بل تخطيه المرء في اصطلاحه بعيده عن الصواب .
والبغوي قد صرح في ابتداء كتابه بقوله أعني بالصحاح كذا وبالحسان كذا وما قال أراد والمحدثون بهما كذا فلا يرد عليه شيء مما ذكرة خصوصا وقد قال وما كان فيها من ضعيف أو غريب أشرته إليه وأعرضت عما كان منكرا أو موضوعا وأيده شيخنا بحكمه في قسم الحسان بصحه بعض أحاديثه تارة إما نقلا عن الترمذي أإو غيرة وضصعفه بأخرى بحسب ما يظهر له من ذلك إذ لو أراد بالحسان الاصطلاح العام مانوعه .
ولا تضر المناقشه له في ذكرة مما يكون منكرا بعد التزامه الإعراض عنه وله في باب السلام من الأدب ويروي عن جابر عن النبي A السلام قبل الكلام وهذا منكر .
ولا تصريحه بالصحه والنكارة في بعض ما أطلق عليه الحسان كما يضرة ترك حكاية تنصيص الترمذي في بعضها بالصحه أحيانا ولا إدخاله في الفصل الأول المسمى بالصحاح عده روايات ليست في الصحيحين ولا في أحدهما مع التزامه الاقتصار عليهما لأن ذلك يكون لأمر خارجي يرجع إلى الذهول ونحوة بل أحسن من هذا في العذر عنه بالنسبه إلى الأخير فقط أنه يذكر