القاسم اللخمي الحافظ أخبرنا أبو الزنباع روح بن الفرج ويوسف القاضي قال الأول حدثنا يحيى بن بكير وقال الثاني حدثنا أبو الوليد الطيالسي قالا واللفظ لأولهما حدثنا الليث حدثني الربيع ابن سبرة الجهني عن أبيه سبرة أنه قال أذن لنا رسول الله A بالمتعة الحديث وفيه ثم إن رسول الله A قال من كان عنده شيء من هذه النساء اللاتي تمتع بهن فليخل سبيلها هذا حديث صحيح أخرجه مسلم والنسائي معا عن قتيبة عن الليث فوقع لنا بدلا لهما عاليا وورد النهي عن نكاح المتعة من حديث جماعة من الصحابة منهم علي Bه وهو متفق عليه من حدثه من جهة مالك .
وقد رواه النسائي في جمعه لحديث مالك عن زكريا بن يحيى خياط السنة عن إبراهيم بن عبد الله الهروي عن سعيد بن محبوب عن عيسى بن القاسم عن سفيان الثوري عن مالك عن شهاب عبد الله والحسن بن محمد علي عن أبيهما عن علي فباعتبار هذا العدد كأن شيختنا لقيت النسائي وصافحته وروت عنه هذا الحديث ولكن قد نازع القاضي أبو بكر بن الغزي في التمثيل بما الصحابي فيه مختلف في الطريقين كما وقع هنا وتعقبه أبو عبد الله بن رشيد في فوائد رحلته وقال بل التنزيل إلى التابع والصاحب سواء إذ المقصود إنما هو الغاية العظمي وهو الرسول A .
قال وقد عمل بهذا التنزيل يعني كذلك القاضي عياض في معجم شيوخه القاضي أبي علي الصدفي وعلم به غيره من المتأخرين وهي طريقة عند المشارقة معروفة ما رأيت ولا سمعت من أنكرها انتهى .
وسماه تنزيلا لما فيه من تنزيل راو مكان آخر وكذا سماه عصرية ابن دقيق العيد في بعض أقسامه وجعله قسما مستقلا فقال وعلو التنزيل وهو الذي يولعون به بأن يكون بيننا وبين النبي A تسعة أنفس ويكون أحد هؤلاء