يبلغ عقله فهم ذلك الحديث فيكون عليه فتنة وقول أيوب السختياني لا تحدثوا الناس بما لا يعلمون فتضروهم .
وقول مالك شر العلم الغريب وخير العلم المعروف المستقيم وكذا قال الخطيب إن مما رأى العلماء أن الصدوف عن روايته للعوام أولى أحاديث الرخص وإن تعلقت بالفروع المختلف فيها دون الأصول كحديث الرخصة في النبيذ ثم ذكر أن اطراح أحاديث نبي إسرائيل المأثورة عن أهل الكتاب وما نقل عن أهل الكتاب واجب والصدوف عنه لازم .
وأما ما حفظ من أخبار نبي إسرائيل وغيرهم من المتقدمين عن النبي A وأصحابه وعلماء السلف فإن روايته تجوز ونقله غير محظور ثم روى عن الشافعي أن معنى حديث حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج أي لا بأس أن تحدثوا عنهم بما سمعتم وإن استحال أن يكون في هذه الأمة مثل ما روى أن ثيابهم تطول والنار التي تنزل من السماء فتأكل القربان انتهى .
لكن قال بعض العلماء إن قوله ولا حرج في موضع الحال أي حدثوا عنهم حال كونه لا حرج في التحديث عنهم عنهم بما حفظ من أخبارهم عن رسول الله A يعني وعن صحابته والعلماء كما قال الخطيب فإن روايته يجوز انتهى .
وقد يثبت ذلك واضحا في كتابي الأصل والأصيل في تحريج النقل من التوراة والإنجيل وكذا قال الخطيب وليجتنب ما شجر من الصحابة ويمسك عن ذكر الحوادث التي كانت فيهم الحديث ابن مسعود الذي أورده في كتابه في القول في علم النجوم رفعه إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وهو عند ابن عدي من حديث ابن عمر أيضا وكلاهما لا يصح .
وقد قال زيد العمى أدركت أربعين شيخا كلهم يحدثونا عن الصحابة