ولا تحدث عجلا بكسر الجيم أي حال كونك مستعجلا لأنه قد يفضي إلى السرعة في القراءة الناشيء عنها الهذرمة غالبا أو أن تقم أي في حال قيامك أو في الطريق ماشيا كنت أو جالسا فقد كان مالك يكره ذلك كله وقال أحب أن أتفهم ما أحدث به عن رسول الله A بل قيل له لم لم تكتب عن عمرو بن دينار قال أتيته والناس يكتبون عنه قياما فأجللت حديث رسول الله A أن أكتبه وأنا قائم واتفق له مع أبي حازم أيضا نحوه وكذا صرح الخطيب بالكراهة فقال يكره التحديث في حالتي المشي والقيام حتى يجلس الراوي والسامع معا ويستوطنا فذلك أحضر للقلب وأجمع للفهم ولكل مقام مقال وللحديث مواضع مخصوصة شريفة دون الطرقات والأماكن الدنية قال وهكذا يكره التحديث مضطجعا .
وحكاه عن سيعد بن المسيب وحين يكون مغمورا مشغولا قال ولو حدث محدث في هذه الأحوال كلها لم يكن مأثوما ولا فعل أمر محظورا .
وأجل الكتب كتاب الله وقراءته في هذه الأحوال جائزة فالحديث فيها بالجواز أولى .
قلت وقد فعله فيهما جماعة من المتأخرين وبالغ بعض المتساهلين فكان يقرأ عليه الماشي حال كونه راكبا وذلك قبيح منهما .
تم بعد تحريك في تصحيح النية واستحضار ما تقدم من عدم التقيد في الطلب بسن مخصوص وإنما المعتبر الفهم فلا تقيد في الأداء أيضا بسن يبل حيث احتيج لك في شيء وذلك تختلف بحسب الزمان والمكان فلعل يكون في بلاد مشهورة كثيرة العلماء لا يحتاج الناس فيها إلى ما عندك ولو كنت في بلاد محجورة احتج إليك فيه فحينئذ اروه وجوبا حسبما صرح به الخطيب في جامعه فقال إن احتيج إليه في رواية الحديث قبل أن يعلو بسنه وجب عليه أن يحدث ولا تمنع لأن نشر العلم عند الحاجة إليه لازم والممتنع من ذلك عاص آثم وساق حديث من سئل عن علم نافع فكتمه