ما زال القلم في يد أبي حتى مات وكان يقول إذا لم ينصرف الشيء في معنى فلا بأس أن يصلح أو كما قال .
واحتج ابن المغير لهذا المذهب بقوله A في حديث نضر الله قرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه يعني لما فيه من الإشارة إلى عدم تقليد الراوي في كل ما يجيء به وكذا واحتج له ابن فارس بقوله في الحديث المشار إليه فبلغها كما سمع لكون المراد به كما سمع من صحة المعنى واستقامته من غير زيادة ولا نقص .
وقد قال بعضهم كما روينا في جامع الخطيب إذا كتب اللحن وعن اللحان آخر مثله وعن الثاني ثالث مثله صار الحديث بالفارسية ونحوه ما قيل في ترك المقابلة كما تقم قال ابن الصلاح والقول به أي بالرواية على الصواب مع الاصطلاح لازم على مذهب الأكثرين في تجويز الرواية بالمعنى فقوله لازم يحتمل الوجوب لأنه إذا جاز التغيير في صواب اللفظ فلا يمتنع أن يجب في خطئه ولكن الظاهر أنه إنما أراد مجرد إلزامهم القول به لكونه آكد لا سيما وقد صرح الخطيب بالجواز فقال وقد أجاز بعض العلماء أن لا يذكر الخطأ الحاصل في الكتاب إذا كان متيقنا بل يروى على الصواب بل كلامهم في الكفاية قد يشير إلى الاتفاق عليها فإنه قال إذا كان اللحن يحيل المعنى فلا بد من تغييره وكثيرا من الرواة يحرفون الكلام عن وجه ويزيلون الخطاب عن موضعه وليس يلزم من أخذ عمن هذه سبيله أن يحكى لفظه إذا عرف وجه الصواب وخاصة إذا كان الحديث معروفا ولفظ العربية به ظاهرا معلوما ألا ترى أن المحدث لو قال لا يؤم المسافر المقيم بنصب المسافر ورفع المقيم كان قد أحال المعنى فلا يلزم اتباع لفظه .
ونحوه قول عبد الله بن أحمد كان إذا مر بأي لحن فاحش غيره وإن كان سهلا تركه .
وقال كذا قال الشيخ وكذا يشبه أن يكون محل الخلاف فيما لم يكن