وخمس تقتلن في الحل والحرم وإن كان موجبه علما جاز بل وفي العمل أيضا ما يجوز بالمعنى نقله ابن السمعاني .
وقيل لا يجوز لغير الصحابة خاصة لظهور الخلل في اللسان بالنسبة لمن قبلهم بخلاف الصحابة فهم أرباب اللسان وأعلم الخلق بالكلام حكاه الماوردي والروياني في باب القضاء بل جزما بأنه لا يجوز لغير الصحابي وجعلا الخلاف في الصحابي دون غيره .
وقيل لا يجوز لغير الصحابة والتابعين بخلاف من كان منهم وبه جزم بعض معاصري الخطيب وهو حفيد القاضي أبي بكر في أدب الرواية قال لأن الحديث إذا قيده الإسناد وجب أن لا يختلف لفظه فيدخله الكذب .
وقيل لا يجوز بمن يحفظ اللفظ لزوال العلة التي رخص فيه بسببها ويجوز لغيره لأنه تحمل اللفظ والمعنى عجز عن أحدهما فلزمه أداء الآخر لأنه بتركه يكون كاتما للأحكام قاله الماوردي في الحاوي ذهب إليه .
وقيل لا يجوز في الرواية والتبليغ خاصة بخلاف الإفتاء والمناظرة قاله ابن حزم في كتاب الأحكام وقيل لا يجوز بغير اللفظ المرادف له بخلافه به مع اختلاف الأصوليين في مسألة قيل إن النزاع في مسألتنا يتفرع عن النزاع فيها وحي جواز إقامة كل من المترادفين مقام الآخر على ثلاثة أقوال ثالثها التفصيل فإن كان من لغته جاز وإلا فلا .
وقيل لا يجوز في المعنى الغامض دون الظاهر أشار إليه الخطيب .
والمعتمد الأول وهو الذى استقر عليه العمل والحجة فيه أن في ضبط الألفاظ والجمود عليها ما لا يخفى من الحرج والنصب المؤدي إلى تعطيل الانتفاع بكثير من الأحاديث حتى قال الحسن لولا المعنى ما حدثنا وقال الثوري لو أدرنا أن نحدثكم بالحديث كما سمعناه ما حدثناكم بحرف واحد .
وقال وكيع إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس