أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا وغيره ولو كان في الفصاحة والبلاغة بأقصى غاية ليس مثله بل قد يظن توفية اللفظ بمعنى اللفظ الآخر ولا يكون كذلك في نفس الأمر كما عهد في كثير من الأحاديث .
وأيضا فالاتفاق حاصل على ورود الشرع بأشياء قصد فيها الإتيان باللفظ والمعنى جميعا نحو التكبير والتشهد والأذان والشهادة وإذا كان كذلك أمكن أن يكون المطلوب بالحديث لفظه ومعناه جميعا لا سيما قد ثبت قوله A نصر الله أمرا سمع منا حديثا فأداه كما سمعه ورده A على الذي علمه ما لقوله عند أخذ مضجعه إذ قال ورسولك بقوله لا ونبيك قال ابن كثير وكان ينبغي أن يكون هذا المذهب هو الواقع ولكن لم يتفق ذلك انتهى .
وممن اعتمده مسلم فإنه في صحيحه يميز اختلاف الرواة حتى في حرف من المتن وربما كان بعضه لا يتغير به معنى وربما كان في بعضه اختلاف في المعنى ولكنه خفاء لا يتفطن له إلا من هو في العلم بمكان بخلاف البخاري وكذا سلكه أبو داود وسبقهما لذلك شيخهما أحمد .
ومن أمثلته عنده حدثنا يزيد بن هارون وعباد بن عباد المهلبي قالا أنبأنا هشام قال عباد بن زياد عن أبيه عن فاطمة ابنة الحسين عن أبيها الحسين بن علي مرفوعا ما من مسلم يصاب بمصيبة وإن طال عهدها قال عباد وإن قدم عهدها وربما نشأ عن نسبة ما يزيده بعض الرواة من الأنساب إثبات راو لا وجود له كما سأذكره في سابع الفصول .
وقيل لا يجوز في الخبر يعني حديث رسول الله A خاصة لما تقدم ويجوز في غيره قاله مالك فيما رواه عنه البيهقي والخطيب وغيرهما .
وقيل لا يجوز إن كان موجبه عملا كتحليلها التسليم وتحريمها التكبير