فيه فإن تشكك يعني في تطرق التزوير ونحوه إليه بحيث لم تسكن نفسه إلى صحته أو كان كل من الطرفين على حد سواء فلا قال ابن معين من لم يكن سمحا في الحديث بمعنى أنه إذا شك في شيء تركه كان كذابا .
وعن الشافعي أن مالكا كان إذا شك في شيء من الحديث تركه كله .
ونحوه تقييد غيره بما إذا لم تظهر فيه قرينة التعبير لأن الضرورة دعت لاعتماد الكتاب المتقن من جهة انتشار الأحاديث والرواية انتشارا يتعذر معه الحفظ عادة فلو لم تعتمد غلبة الظن في ذلك لأبطلنا جملة من السنة أو أكثرها .
وكذا خص بعض المتشددين الجواز بما إذا لم يخرج الكتاب عن يده بعارية أو غيرها قال بعضهم وهو احتياط حسن يقرب منه صنيع المتقدمين أو جلهم في المكاتبة حيث يختمون الكتاب كما تقدم في محله .
وممن امتنع من رواية ما غاب عنه محمد بن عبد الله الأنصاري وإسماعيل ابن العباس جد أبي بكر الإسماعيلي وهو مقتضى صنيع بن مهدي حيث جلس مع من رام استعماره كتابة حتى نسخ منه وقال خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظن الحكم والحديث وابن المبارك ورواه نازلا عن الذي أخذ منه الكتاب من رفقائه عن ذاك فإنه قال سمعت أنا وغندر حديثا من شعبة فبانت الرفعة عند غندر فحدثت به عن غندر عن شعبة وهو شبيه بمن كان يروي عن تلميذه عن نفسه ما نسي أنه حديث التلميذ به في آخرين والأصح أنه إن يغيب الكتاب عنه غيبة طويلة فضلا عن يسيره بإعارة أو ضياع أو سرقة وغلبت على الظن سلامته من التغيير والتبديل جازت لدى أي عند جمهورهم كيحيى بن سعيد القطان وفضيل بن ميسرة وغيرهما من المحدثين كما حكاه الخطيب وجنح إليه