ابن الصلاح في كونه لا فرق بين مسألتنا والأولى التى الأكثر فيها على الجواز وعلى هذا المذهب مشى شيخنا بل وجد في صحيح ابن حبان بلاغا بخطه عند موضع منه وفي أوله أثبت ما يدل لأزيد منه فحكى حين إيراد سنده صورة الحال مع غلبة الظن بصحة كل منهما وعدم منافاة أحدهما للآخر ولذا أقول إنه يحسن الإفصاح بالواقع بل قال العز بن جماعة إنه يتعين .
ثم إنه لكون المعتمد إن نسيانه غير مؤثر يجوز للفرع رواته ما سمعه من شيخه مع تصريح الشيخ بعد تحديثه إياه لما يقتضي نسيانه ولذا قال ابن كثير هنا وهذا يشبه ما إذا نسى الراوي سماعه فإنه يجوز لمن سمعه منه روايته عنه ولا يضره نسيان شيخه انتهى .
على أن ابن الصباغ قد حكى في العدة في هذه الصورة إسقاط المروي عن أصحاب أبي حنيفة كما تقدم في الفصل العاشر من معرفة من قبل روايته من الإشارة للتوقف فيه فإما أن يخص بالمتأخرين منهم كما صرح به الخطيب أو يستثنى أبو يوسف ومحمد بن أصحابه أو يفرق بين البابين وبقيت مسألة أخرى عكس التي قبلها وهي ما إذا كان ذاكرا لسماعه ولكن لم يجد بذلك خطا وقد قال القاضي حسين في فتاويه إن مقتضى الفقه الجواز ونقل المنع عن المحدثين .
وقال الفرغاني الديانة لا توجب روايته والعقل لا يجيز إذاعته لأنه في صورة كذاب وإن كان صادقا في نفس الأمر قال وللراوي أن يقلد فيه إذا احتاج إليه وعلم حفظه لما فيه إلا أنه لا يجوز له أن يكتب سماعه على كتابه لئلا يوهم الجزم بصحته انتهى والمعتمد الجواز .
ثم إن محل الجواز كما قال ابن الصلاح يعني في مسألتي اعتماد الكذب في المسموع وأصل السماع إذا سكنت نفسه إلى صحبة ولم تشكك