روايته لا سيما إذا كان ممن لا يخفى عليه في الغالب إذا غير ذلك أو شيء منه لأن باب الرواية مبني على غلبة الظن فإذا حصل أجزأ ولم يشترط مزيد عليه .
قال الخطيب وهكذا الحكم في الرجل يجد سماعه في كتاب غيره .
وقد قال أحمد إنه لا بأس إذا عرف الخط وقيده القاضي أبو الطيب الطبري بأن يعرف الشيخ وذلك أن الخطيب سأله عمن وجد سماعه في كتاب من شيخ قد سمى ونسب في الكتاب غير أنه لا يعرفه أي الشيخ فقال لا يجوز له رواية ذلك الكتاب .
كذلك الضرير أي الأعمى والأمي أي الذي لا يكتب اللذان لا يحفظان حديثهما من فم من حدثهما تصح روايتهما حيث يضبط المرضى الثقة لهما ما سمعاه ثم يحفظ كل منهما كتابه عن التغيير بحسب حاله ولو بثقة غيره إلى أن يؤدي مستعينا حين الأداء أيضا بثقة في القراءة منه عليه بحيث يغلب الظن سلامته من الزيادة والنقص والتغيير ونحوها من حين التحمل إلى انتهاء الأداء لا سيما إن انضم إليه من مزيد الحفظ ما يأمن معه من الإدخال عليه لما ليس من حديثه مثل يزيد بن هارون الذي قال فيه الإمام أحمد ما أفطنه وأذكاه وأفهمه والقائل هو لمستمليه بلغني أنك تريد أن تدخل علي في حديثي فأجهد جهدك لا أدعي الله عليك إن رعيت أحفظ ثلاثة وعشرون ألف حديث فإنه كان بعد أن كف بسبب كثرة بكائه في الأسحار يا من جاريته فتلقنه ويحفظ عنها ولم يلتفتوا للقول بأنه عيب بذلك .
وقد كان عبد الرزاق يلقنه أصحاب الحديث فإذا اختلفوا اعتمد من علم بإتقانه منهم فيصير إليه ومع ذلك فأسندت عنه أحاديث ليست في كتبه