وقد حكى لنا شيخنا عن بعض المحدثين ممن أخذ عن شيخنا بل وأخذ شيخنا أيضا عنه وحدثنا عنه غير واحد أنه كان يكتب الطبقة قبل سماعه قصدا للإسراع لكن يؤخر تعيين التاريخ وطعن فيه بسبب ذلك ونحوه وفيه متمسك للمانعين وإن لم يذكر سماعه له يعني ولا عدمه فعن أبي حنيفة نعمان أبي النعمان أيضا المنع من روايته يعني وإن كان حافظا لما في الكتاب فضلا عما لم يعرفه كما جاء عن ابن مهدي أنه قال وجدت في كتبي بخطي عن شعبة ما لم أعرفه فطرحته وعن شعبة قال وجدت بخطي في كتاب عندي عن منصور عن مجاهد قال لم يحتجم النبي A وهو محرم ما أدري كيف كتبه ولا أذكر كيف سمعته وهو مقتضى ما ذهب إليه مالك والصيدلاني أيضا في المسألة الأولى إذ ضبط أصل السماع كضبط المسموع ولعل الصيدلاني هو المقرون عند ابن الصلاح تبعا لعياض بأبي حنيفة حيث قال فعن أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي عدم الجواز وهو قول الجويني كما قال عياض بل قال القاضي حسين في فتاويه به أنه كذلك من طريق الفقه واختاره ابن دقيق العيد فقال القطب الحلبي أتيته بجزء سمعه من ابن دراج والطبقة بخطه فقال حتى أنظر فيه ثم عدت إليه فقال هو يخطيء لكن ما أحقق سماعه ولا أذكره ولم يحدث به .
وقال صاحبا أبي حنيفة هو محمد بن الحسن مع شيخه ورفيقه القاضي أبي يوسف ثم إمامنا الشافعي والأكثرين من أصحابه بالجواز الواسع الذي لم يقل الشافعي وأكثر أصحابه بمثله في الشهادة لأن باب الرواية أوسع على أن الإمام من أصحابنا والصاحبان المشار إليهما ممن سوى بين البابين قال كان شيخي يتردد في من شهد شهادة ووضعها عنده في صندوق بحيث كان يتحقق أن أحد لم يصل إليه ثم دعى إلى تلك الشهادة فلم يذكر هل يجوز له أن يشهد ولكن الجواز قد حكاه القاضي حسين في فتاويه عن المحدثين ولم يحك عنهم خلافه إما بالنظر لم استقر عليه عملهم كما نقله ابن دقيق العيد أو لكونه مذهب أكثرهم كما اقتضاه تقرير