قال شيخنا ولعل من ذلك ما قرئ شاذا في قوله ما لبسوا حولا في العذاب المهين والإذن في تفريقهما أو النهي متقدم والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس كما جنح إليه ابن شاهين فإن الإذن لأبي شاه كان في فتح مكة واستظهر لذلك بما روي أن أهل مكة كانوا يكتبون .
قال شيخنا وهو أقربها مع أنه لا ينافيها وقيل النهي لمن تمكن من الحفظ والإذن لغيره وقصة أبي شاه حيث كان الإذن له لما سأل فيها مشعرة بذلك وقيل النهي خاص بمن خشي منه الاتكال على الكتاب دون الحفظ والإذن لمن أمن منه ذلك ولذا روي عن ابن سيرين إن كان لا يرى بالكتابة بأسا فإذا حفظ محاه ونحوه عن عاصم بن ضمرة وهشام بن حسان وغيرهما .
وعن مالك قال لم يكن القوم يكتبون إنما كانوا يحفظون فمن كتب منهم الشيء فإنما كان ليحفظه فإذا حفظه محاه وقد روى البيهقي ومن طريقه ابن الصلاح عن الأوزاعي قال كان هذا العلم كريما تتلاقاه الرجال بينهم فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله إلى غير ذلك كالقول في حديث أبي سعيد في النهي أن الصواب وقفه كما ذهب إليه البخاري وغيره .
وبالجملة فالذي استقر الأمر عليه الإجماع على الاستحباب بل قال شيخنا إنه لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم ونحوه قول الذهبي إنه تعين في المائة الثالثة وهلم جرا وتحتم .
قال غيرهما ولا ينبغي الاقتصار عليها حتى لا يصير له تصور ولا يحفظ شيئا فقد قال الخليل .
( ليس بعلم ما حوى القمطر ... ما العلم إلا ما حواه الصدر )