أيضا إلحاقا بالوصية بعد الموت بل عزى شيخنا الجواز في ذلك كله لقوم من الأئمة المتقدمين .
وقال ابن أبي الدم إن الرواية بالوصية مذهب الأكثرين وسبقهما القاضي عياض فقال هذا طريق قد روى فيه عن السلف المتقدم إجازة الرواية به ثم عللها بأن في دفعها له نوعا من الإذن وشبها من العرض والمناولة قال وهو قريب من الضرب الذى قبله ولكن رد القول بالجواز حسبما جنح إليه الخطيب بل نقله عن كافة العلماء وذلك أنه قال ولا فرق بين الوصية بها وابتياعها بعد موته في عدم جواز الرواية إلا على سبيل الوجادة .
قال وعلى ذلك أدركنا كافة أهل العلم إلا أن تكون تقدمت من الراوي إجازة للذي سارت إليه الكتب برواية ما صح عنده من سماعاته فإنه يجوز أن يقول حينئذ فيما يرويه منها أخبرنا وحدثنا على مذهب من أجاز أن يقال ذلك في أحاديث الإجازة وتبعه ابن الصلاح حيث قال إن القول بالجواز بعيد جدا وهو زلة عالم ما لم يرد القائل به الوجادة الآتية بعد أي الرواية بها .
قال ولا يصح تشبهه بواحد من قسمي الإعلام والمناولة فإن لمجوز بهما مستندا ذكرناه لا تتقرر مثله ولا قريب منه ههنا قال شيخنا وفيه نظر لأن الرواية بالوصية نقلت عن بعض الأئمة والرواية بالوجادة لم يجوزها أحد من الأئمة إلا ما نقل عن البخاري في حكاية قال فيها وعن كتاب إليه يتيقن أنه بخط أبيه دون غيره فالقول بحمل الرواية بالوصية على الوجادة غلط ظاهر وسبقه ابن أبي الدم فقال الرواية بالوجادة لم تختلف في بطلانها بخلاف الوصية فهي على هذا أرفع رتبة من الوجادة بلا خلاف .
فالقول بأن قوله من أجاز الرواية بالوصية مؤول على إرادة الرواية بالوجادة مع كونه لا تقول بصحة الرواية بالوجادة غلط ظاهر وفيه نظر فقد