هذا كتابك نرويه عنك فيقول نعم وما رآه ولا نرى عليه على أنه كان قد تقدم نظره له وعرف صحته وأنه يقول من حديثه وجاء به إليه من تثق به ولذلك استجاز الإذن في روايته من غير أن ينشره وينظر فيه ويؤيده ما تقدم عنه أنه كان يتصفح الكتاب وينظر فيه وكذا يحمل عليه ما ورد عن هشام بن عروة أنه قال جاءني ابن جريج بصحيفة مكتوبة فقال لي يا أبا المنذر هذه أحاديث أرويها عنك قال قلت نعم وإلا أي وإن لم يكن الطالب ممن يعتمد خبره ولا يوثق بخبرته فقد بطل الإذن استيقانا ولم تصح الإجازة فضلا عن المناولة .
نعم إن تبين بعد ذلك بطريق معتمد صحته وثبوته في مروية فالظاهر كما قال المصنف الصحة أخذا من المسألة بعده لأنه زال ما كنا نخشى من عدم ثقة الطالب المخبر مع إمكان الفرق بينهما .
وأما إن يقل أي الشيخ للطالب المعتمد وغيره أجزته إن كان ذا أي المجاز به من حديثي مع براءتي من الغلط والوهم فهو أي القول فعل جائز حسن كما قاله الخطيب وممن فعله مالك فإن ابن وهب قال كنا عنده فجاءه رجل يكتب على يديه فقال يا أبا عبد الله هذه الكتب من حديثك أحدث بها عنك فقال له مالك إن كانت من حديثي فحدث بها عني وكذا فعله غير واحد وزاد الناظم أنه يفيد حيث وقع التبين لصحة كونه من حديث الشيخ .
والنوع الثاني إن خلت من إذن المناولة بأن يناول الشيخ الطالب شيئا من مرويه ملكا أو عارية لينتسخ منه أو يأتي إلى الشيخ بشئ من حديثه فيتصفحه وينظر فيه مع معرفته ثم يدفعه إليه ويقول له في الصور كلها هذا من رواياتي على الحكم المشروح في النوع الأول لكن لا يصرح له بالإذن برواية عنه وقد اختلف فيها فقيل كما حكاه الخطيب عن طائفة من العماء تصح وتجوز الرواية بها كالرجل يجيء إلى آخر بصك فيه ذكر حق فيقول له