أتعرف هذا الصك فيقول نعم هو دين علي لفلان أو يقول له ابتدأ في هذا الصك دين علي لفلان فيقول نعم هو دين أو يجده في يده صكا يقرؤه فيقول له ما في هذا الصك فيقول ذكر حق علي لفلان ثم يسمعه بعد ينكره فإن له أن يشهد عليه بإقراره على نفسه مع كونه لم يأذن له في أدائه .
كما ذهب إليه مالك وغيره من أهل الحجاز وبه قال أصحاب الشافعي .
وإذا أجاز في الشهادة بدون إذن المقر ففي الرواية من باب أولى ولعل هؤلاء ممن يجيز الرواية لمجرد إعلام الشيخ الطالب بأن هذه مرويه أو الرواية بمجرد إرساله إليه بالكتاب من بلد كما سيأتي فيهما بل هو هنا أولى لترجحه بزيادة المناولة بالنسبة لمسألة الإعلام وبالمواجهة بها بالنسبة للإرسال فإن المناولة كما قال ابن الصلاح لا تخلو من الإشعار بالإذن في الرواية فحصل الاكتفاء في هذه الصور كلها بالقرينة وبالغ بعضهم فقال إنها قريب من السماع على الشيخ إذا لم يأذن له في الرواية لاشتراكهما في العلم بالمروي وقيل يصح العمل بها دون الرواية حكي عن بعضهم ويشبه أن يكون الأوزاعي قائلا به لأنه روي عنه أنه أجاز المناولة وفعلها .
وروي عنه أنه يعمل بها ولا يحدث بها فقال عياض ولعل قوله يعني الثاني فيمن لم يأذن في الحديث به عنه والأصح أنها بدون باطلة لم نر كما قال الخطيب من فعلها لعدم التصريح بالإذن فيها فلا تجوز الرواية بها .
قال ابن الصلاح وعاب غير واحد من الفقهاء والأصوليين على المحدثين بتجويزها وإساغة الرواية بها فقلت منهم الغزالي فإنه قال في المستصفي مجرد المناولة دون قوله حدث به عني لا معنى له وإذا قال حدث به عني فلا معني للمناولة بل هو زيادة تكلف أخذ به بعض المحدثين بلا فائدة بل أطلق النووي في تقريبه وحكاية البطلان عن الفقهاء وأصحاب الأصول ولكن صنيع ابن الصلاح في عدم التعميم أحسن لعدم اشتراط جماعة من الأصوليين منهم الرازي في المحصول الإذن بل ولا المناولة حتى قالوا إن الشيخ لو أشار إلى