يعني فإن كل نوع من أنواع التحمل كيف ما كان لا يصح الرواية به إلا من الأصل أو المقابل به مقابلة يوثق بمثلها وربما يستفيد بها معرفة المناول فيروي منه أو من فرعه بعد بل قال ابن كثير إنه في الكتاب المشهور كالبخاري ومسلم كصورة التمليك أو الإعارة انتهى .
إذا علم هذا فقد قال السهيلي جعل الناس المناولة اليوم أن يأتي الطالب الشيخ فيقول ناولني كتابك فيناوله ثم يمسكه ساعة عنده ثم ينصرف الطالب فيقول حدثني فلان مناولة وهذه رواية لا تصح على هذا الوجه حتى يذهب بالكتاب معه وقد أذن له أن يحدث عنه بما فيه وهو ومحتمل لاقترانه بالإجازة فيكون من هذا النوع أو تجوزه ليعلم صحته ويتحقق أنه مرويه .
وأما الثانية إذا ما أي إذا الشيخ لم ينظر ما أحضره إليه الطالب مما ذكر له أنه مروية عنها وهو ظاهر اللفظ فيكون من ثاني النوعين ويكون حينئذ على قسمين فالله أعلم ولكن ناوله له واعتمد في صحته وثبوته في مرويه من أحضر الكتاب وهو أي الطالب المحضر معتمد لاتقانه وثقته فقد صح ذلك كما يصح في القراءة على الشيخ الاعتماد على الطالب حتى يكون هو القاريء من الأصل إذا كان موثوقا به معرفة دينا ولم يحك ابن الصلاح فيه اختلافا .
وقد حكى الخطيب في الكفاية عن أحمد التفرقة فإنه ورى من طريق حنبل بن إسحاق قال سألت أبا عبد الله عن القراءة فقال لا بأس بها إذا كان رجل يعرف ويفهم قلت له فالمناولة قال ما أدري ما هذا حتى يعرف المحدث حديثه وما يدريه ما في الكتاب .
وهذا ظاهره أنه لو كان لمحضر ذا معرفة وفهم لا يكفي قال وأهل مصر يذهبون إلى هذا وأنا لا يعجبني قال الخطيب وأراه عني يعني بما نسبه لأهل مصر المناولة للكتاب وإجازته روايته من غير أن يعلم هل ما فيه من حديثه أم لا وحمل ما جاء عن ابن شهاب من أنه كان يؤتي بالكتاب فيقال له يا أبا بكر