شعيب وأنا أقول كما قال وبالجملة فعلى القول الثالث من يرد عرض القراءة يرد عرض المناولة من باب أولى .
قلت ولكن قد حكوا أي القاضي عياض ومن تبعه إجماعهم أي أهل النقل على القول بأنها أي المناولة صحيحة معتمد أي من أجل اعتمادها وتصديقها يعني وإن اختلف في صحة الإجازة المجردة وعبارة عياض بعد أن قال وهي رواية صحيحة عند معظم الأئمة والمحدثين وسمى جماعة وهو قول كافة أهل النقل والأداء والتحقيق من أهل النظر .
وإن تكن المناولة كما تقرر بالنسبة للسماع مرجوحة على المعتمد ثم أنه قد بقي من صور هذا النوع صورتان أما الأولى إذ ناول الشيخ الكتاب أو الجزء للطالب مع أجازته له به واستردا ذلك منه في الوقت ولم يمكنه منه بل أمسكه الشيخ عنده فقد صح هذا الصنيع وتصح به الرواية والعمل ولكن إذا أراد الطالب المجاز له الرواية لذلك أدى من نسخة قد وافقت مروية المجاز به بمقابلتها أو بإخبار ثقة بموافقتها ونحو ذلك على ما هو معتبر في الإجازات المجردة عن المناولة أو من الأصل الذي استدل منه شيخه إن ظفر به وغلب على ظنه سلامته من التغيير من باب أولى ولكن هذه الصورة تتقاعد عما سبق والخلاف فيها أقوى لعدم احتواء الطالب على المروي الذي تحمله وغيبته عنه بل ليست لها وعبارة ابن الصلاح لا يكاد يظهر لها مزية على الكتاب الذي عين في الإجازة مجردا عن المناولة عند المحققين أي من الفقهاء والأصولين كما هي عبارة ابن الصلاح وسبقه لحاصل ذلك عياض فقال ولا مزية له عند مشايخنا من أهل النظر والتحقيق لأنه لا فرق بين إجازته إياه أن يحدث عنه بكتاب الموطأ وهو غائب أو حاضر إذا المقصود تعيين ما أجاز له لكن مازه أي جعل له مزية معتبرة على ذلك أهل الحديث أو من حكى عنه منهم آخر أو قدما وسبق ابن الصلاح لذلك عياض وعبارته مع ما تقدم عنه لكن قديما وحديثا شيوخنا من أهل الحديث يرون لهذا مزية على الإجازة