وأما النزاع معه في إدراج أبي حنيفة في المجيزين بأن صاحب القنية حكى عنه وعن صاحبه محمد في عطاء الشيخ الكتاب للطالب وإجازته له به عدم الجواز إذا لم يسمع ذلك ولم يعرفه خلافا لأبي يوسف ففيه نظر إذ الظاهر أنهما معا إذا لم يكن أحد شيئين إما السماع أو معرفة الطالب بما في الكتاب أي بصحته وهذا لا يمنع ما قدمناه في أول أنواع الإجازة عن أبي حنيفة وأبي يوسف من بطلان الإجازة لجواز اختصاصه بالمجردة عن المناولة أفاد حامله المؤلف .
وما حكاه أبو سفيان من الحنفية ولعله الرازي عن إمامه وصاحبه أبي يوسف أنهما الإجازة والمناولة يمكن حمله على المناولة المجردة وكذا يمكن النزاع في ابن راهويه بما سيأتي في القسم الخامس من احتجاجه على الشافعي في مسألة تحديث احتج الشافعي عليه فيها بغيره وقال له هذا سماع وذاك كتاب يعني فهو مقدم فقال له إسحق إن النبي A كتب إلى كسرى وقيصر ولكن سيأتي رده بأن هذا لا يلاقي متمسك الشافعي رحمهما الله .
ولأجل ما نسب للحاكم قال بعض المتأخرين عقب حكايته الاستواء وكان هؤلاء الأئمة المحكى عنهم جوزوا الرواية بها لا أنهم نزلوها منزلة السماع ونحوه جمع بعضهم بين المذهبين بأن المثلية في الحكم والإجمال وعدمها في التفصيل والتحقيق فصار الخلاف في الحقيقة لفظيا .
وفي المسألة قول رابع أورده البيهقي في المدخل من طريق يحيى بن معين قال قال الأوزاعي يقول في العرض قرأت وقرئ أو في المناولة تتدين به ولا تحدث به وهذا قد لا ينافيه إدراج لحاكم له فيمن يراها دون السماع لكن قد روى البيهقي أيضا في طريق محمد بن شعيب بن شابور قال لقيت الأوزاعي ومعي كتاب كتبته من حديثه فقلت يا أبو عمرو هذا كتاب كتبته من أحاديثك فقال هاته فأخذه وانصرف إلى منزله وانصرفت أنا فلما كان بعد أيام لقيني به فقال هذا كتابك قد عرضته وصححته فقلت يا أبا عمرو أفأرويه عنك قال نعم قلت أذهب فأقول أخبرني الأوزاعي قال نعم قال ابن