المحدث ثم قراءة المحدث عليك ثم أن يدفع إليك كتابه فيقول إر وهذا عني وهذا يقتضي انحطاط درجتها عن القراءة لكنه مشعر لتسميتها سماعا ليكون مطابقا للسؤال على أن يكون زاد في الجواب وحينئذ فاختلف المروي عن مالك إلا أن تكون ثم لمجرد وكذا بمقتضى ما سلف اختلف المروي عن أحمد إن لم يكن الخلل من الحاكم في النقل عنه فقد قال ابن الصلاح إن في كلامه بعض التخليط من حيث كونه خلط بعض ما ورد في عرض القراءة بما ورد في عرض المناولة وساق الجميع مساقا واحدا .
لكن قد حكى الخطيب عن أحمد أنه كان ربما جاءة الرجل بالرقعة من الحديث فيأخذوها فيعارض بها كتابه ثم يقرؤها على صاحبها وهذا قد يساعد الحاكم وكذاه يخدش في حكايته عن الشافعي بما حكاه البيهقي عنه أنه نص في كتاب القاضي إلى القاضي على عدم القبول إلا بشاهدين مع فتحه وقراءته عليهما قال كالصكوك للناس على الناس لا نقبلها مختومة وهما يدريان ما فيها لأن الخاتم قد يضع على الختم وتبدل الكتاب وحكى في تبديل الكتاب حكاية ولا في حكايته عن الثوري بكراهية شهادة الرجل على الوصية في صحيفة مختومة حتى يعلم ما فيها لأنا نقول باب الرواية أوسع وأيضا فالتبديل غير متوهم في صورة المناولة ومسألة الوصية وإن حكيت الكراهة فيها أيضا عن الحسن البصري وأبي قلابة الجرمي وإبراهيم النخعي كما عند البيهقي في المدخل فهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة تمسكا بقوله تعالى ( وما شهدنا إلا بما علمنا ) فقد حكى فيها أيضا الجواز عن مالك بل وعن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أنه كان يفعل ذلك إذا أراد سفرا ويدفعها إلى ابن عمه سالم بن عبد الله ابن عمرو يقول أشهد على ما فيها وبها استدل ابن شهاب حيث قيل له في جواز المناولة فقال ألم تر الرجل يشهد على الوصية ولا يفتحها فيجوز ذلك ويؤخذ به