البركات عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن البغدادي الحنبلي عرف بابن الأنماطي أنه لن يجوزا يعني مطلقا عطف على الإذن بمسموع أم لا وصنف فيه جزأ وحكاه الحافظ أبو علي البرداني بفتح الموحدة والمهملين وقبل ياء النسبة نون عن بعض منتحلي الحديث ولم يسمه لأن الإجازة ضعيفة فيقوى ضعفها بإجتماع إجازتين ولكن قد رد هذا القول ابن الصلاح إنه قول بعض من لا يعتد به من المتأخرين والظاهر أنه كنى به عمن أبهمه البرداني وإن كان ابن الأنماطي متأخرا عن البرداني بأربعين سنة فيبعد إرادته له كونه كما قال ابن السمعاني كان حافظا ثقة متقنا وقال رفيقه السلفي كان حافظا ثقة لديه معرفة جيدة وقال ابن الجوزي كنت أقرأ عليه الحديث وهو يبكي فاستفدت ببكائه أكثر من استفادتي بروايته وانتفعت به ما لم أنتفع بغيره وكان على طريقة السلف .
وقال أبو موسى المديني كان حافظ عصره ببغداد فمن يكون بهذه المرتبة لا يقال في حقه إنه لا يعتد به وإن قال البلقيني قيل كأنه يشير إليه وجزم به الزركشي مع اعترافه بأنه كان من خيار أهل الحديث وقيل إن عطف علي الإجازة بمسموع صح وإلا فلا أشار إليه بعض المتأخرين والصحيح الذي عليه العمل الاعتماد عليه أي على الإجازة بما أجيز مطلقا ولا يشبه ذلك القول بمنع الوكيل من التوكيل بغير إذن الموكل فإن الحق في الوكالة للموكل بحيث ينفذ عزله له بخلاف الإجازة فإنها صارت مختصة بالمجاز له بحيث لو رجع المجيز عنها لم ينفذ وأيضا فإن موضوع الوكالة التوصل إلى التحصيل غرض الموكل على وجه الخط والمصلحة وربما ضاع ذلك بلا واسطة بل هو الظاهر من أحوال الوسائط فلا بد من إذن الموكل في ذلك محافظة على التخلص من ذلك المحذور بخلاف الإجازة فموضوعها التوصل إلى بقاء سلسلة الإسناد مع الإلمام بالغرض من الرواية وهو الإذن في الرواية أو التحديث بها وهو حاصل تعددت الوسائط أم لا بل إنما