دخل فيه ما يتجدد منها .
وبالنظر لهذه الفروع صحة وإبطالا حصل التردد في مسألتنا على أن المرجح في حلها إنما يناسبه القول بصحة الإجازة في المنعطف فقط وصنيع ابن الصلاح مشعر بفرضها في غيره ولذا ساغ تنظيره بالتوكيل في بيع العبد الذي سيملكه مجردا قال بعضهم وإذا جاز التوكيل فيما لم يملكه بعد فالإجازة أولى بدليل صحة إجازة الطفل دون توكيله وعلى المعتمد فيتعين كما قال ابن الصلاح تبعا على من يريد أن يروي عن شيخ بالإجازة أن يعلم أن ما يرويه عنه مما تحمله شيخه قبل إجازته له انتهى .
ويلتحق بذلك ما يتجدد بعد صدور الإجازة من نظم أو تأليف وعلى هذا يحسن للمصنف ومن أشبهه تأريخ صدور ذلك منه .
و أما إن يقل الشيخ أجزته ما صح له أي حال الإجازة أو سيصح أي عنده بعدها التي أرويه فذاك صحيح سواء كان المجيز عرف أن يرويه حين الإجازة أم لا لعدم اشتراط ذلك وقد عمله الحافظ الدارقطني وسواه من الحفاظ وله أن يروي عنه ما صح عنده حين الإجازة وبعدها أنه تحمله قبلها سواء جمع الشيخ في قوله بين اللفظين أو اقتصر على قوله له وحذف قوله يصح جاز الكل حيث ما عرف الطالب حالة الأداء أنه مما تحمله شيخه قبل صدور الإجازة والفرق بين هذه والتي قبلها أنه هناك لم يرو بعد بخلافه هنا فقد روي ولكن تارة يكون عالما بما رواه وهذا لا كلام فيه وتارة لا يكون عالما فيحيل الأمر فيه على ثبوته عند المجاز .
والنوع التاسع من أنواع الإجازة الإذن أي الإجازة بما أجيزا لشيخه المجيز خاصة كأن يقول أجزت لك مجازاتي أو رواية ما أجيز لي أو ما أبيح لي روايته واختلف فيه فقيل كما قال الحافظ أبو