يتحقق غالبا مع التعدد فلذلك لم يحتج إلى إذن المجيز الأول في الإجازة .
ولذا قال البلقيني إن القرينة الحالية من إرادة بقاء السلسلة قاضية بأن كل مجيز يمقتضى ذلك أذن لنم أجازه أن يجيزه وذلك في الإذن في الوكالة جائز يعني حيث وكله فيما لا يمكن تعاطيه بنفسه وقد جوزه أي ما مر النقاد منهم الحافظ أبو نعيم الأصبهاني فإنه قال فيما سمعه منه الحافظ أبو عمر السفاقسي المغزي الإجازة على الإجازة قوية جائزة وكذا جوزه ابن عقدة بضم المهملة وقاف ساكنة ثم مهملة وهاء تأنيث وهو أبو العباس أحمد بن بن محمد بن سعيد الكوفي لكن في المعطوف خاصة كما اقتضاه صنيعه فإنه قال أجزت لك ما سمعه فلان من حديثي وما صح عندك من حديثي وكلما أجيز لي أو قول قلته أو شيء قرأته في كتاب وكتبت إليك وبذلك فاروه عن كتابي أن أحببت .
وأبو الحسن الدارقطني فإنه كتب عن أبي الحسن علي بن إبراهيم المستملي عرف بالبخاري وجميع التاريخ الكبير للبخاري بروايته له عن أبي أحمد محمد بن سليمان بن فارس النيسابوري سماعا فيما عدا أجزاء يسيرة من آخره فأجازه عن مصنفه كذلك سماعا وإجازة كما حكى كل ذلك الخطيب وعقد له بابا في كفايته .
وقال إذا دفع المحدث إلى الطالب كتابا وقال له هذا من حديث فلان وهو إجازة لي منه وقد أجزت لك أن ترويه عني فإنه يجوز له روايته عند كما يجوز ذلك فيما كان سماعا للمحدث فإجازة له بل نقل الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي الاتفاق بين المحدثين القائلين بصحة الإجازة على صحة الرواية بالإجازة على الإجازة ولفظه في جواب أجاب به أبا علي البردالي إذ سأله عن ذلك لا نعرف خلافا بين القائلين بالإجازة في العمل بإجازة الإجازة على الإجازة ثم روى عن الحاكم أبي عبد الله صاحب المستدرك وغيره أنه