المشرق الدارقطني وغيره ومن تصانيفه التسلي عن الدنيا بتأميل خير الآخرة جاءه إنسان حسبما حكاه تلميذه أبو مروان عبد الملك بن زيادة الله التميمي الطيني القرطبي في فهرسته فسأله الإجازة له بجميع ما رواه إلى تاريخها وما يرويه بعد فامتنع من ذلك ولم يحب فيه من سأله فغضب السائل فنظر يونس إلى الطبني كأنه تعجب من ذلك قال الطبني فقلت له أي السائل يا هذا يعطيك ما لم يأخذ هذا محال فقال يونس هذا جوابي قال عياض بعد سياقه وهذا هو الصحيح فإن هذا يخبر بما لا خبر عنده منه ويأذن له بالتحديث بما لم يحدث به بعد ويبيح له ما لا يعلم هل يصح له الإذن فيه فيمنعه الصواب غيره والفرق بينه وبين ما رواه أن ذلك داخل في دائرة حصر العلم بأصله بخلاف ما لم يروه فإنه لم ينحصر لكن .
قال ابن الصلاح إنه ينبغي بناؤه يعني صحة وعد ما على أن الإجازة هل هي في حكم الإخبار بالمجاز جملة أو هي إذن فعلى الأول لم يصح إذ كيف يجيز مالا خبر عنده منه وعلى الثاني أنبني على الخلاف في تصحيح الإذن في الوكالة فيما لم يملكه الآذن بعد كلأن يوكل في بيع العبد الذي يريد أن يشتريه وكذا في عتقه إذا اشترى وطلاق زوجته التي يريد أني تزوجها كما زادها ابن أبي الدم .
وكما إذا أذن المالك لعامله في بيع ما سيملكه من العروض أو أوصى بمنافع عين يملكها قبل وجودها وهو الأصح في هاتين ووجه في ما قبلهما وكذا لو وكله في بيع كذا وأن يشتري بثمنه كذا على أشهر القولين أو في بيع ثمر نخلة قبل إثمارها كما حكاه ابن الصلاح عن الأصحاب أو ي إستيفاء ما وجب من حقوقه وما سيجب أو في بيع ما في ملكه وما سيملكه على أحد الاحتمالين للرافعي في الأخيرة وقال البلقيني إن الذي يظهر لما نص عليه الشافعي في وصيته وهو المحكي في البيان عن الشيخ أبي حامد ونقله ابن الصلاح عنه في فتاويه بل أفتى بأنه إذا وكله في المطالبة بحقوقه