الرافعي صح الأذن وهذا أي البناء وكون الحمل يعلم أظهر فاعتمده .
ثم إن معنى قولهم إن الحمل يعلم أنه يعامل معاملة المعلوم وإلا فقد قال إمام الحرمين لا خلاف أنه لا يعلم وبه جزم الرافعي بعد هذا بنحو صفحة في اثنا فرق ومحصل ما ذكر هنا أن الإجازة كالسماع لا يشترط فيها الأهلية عند التحمل بها .
تتمة رأيت من كتب بهامش نسخته نقلا عن المصنف أنه هو السائل العلائي وأن الحمل هو ولده أحمد يعني الولي أبا زرعة وفيه نظر فمولد أبي زرعة في ذي الحجة سنة اثنتين وستين ووفاة العلائي في المحرم سنة إحدى اللهم إلا أن يكون مكث حملا أزيد من المعتاد غالبا .
والنوع الثامن من أنواع الإجازة الإذن بما أي الإجازة بمعدوم سيحمله الشيخ المجيز من المروي مما لم يتحمله قبل ذلك بنوع من أنواع التحمل ليرويه المجاز له بعد أن يتحمله المجيز والصحيح بل الصواب كما قاله النووي وسبقه إليه عياض كما سيأتي قريبا أنا نبطله ولم يفصلوا بين ما يكون المعدوم فيه منعطفا على موجود كأن يقول أجزت لك ما رويته وما سأرويه أولا كما قيل في النوع السادس وبعض عصريي عياض كما حكاه في إلماعه حيث قال وهذا النوع لم أر من تكلم فيه من المشايخ قال ورأيت بعض المتأخرين والعصريين قد بذله بالمعجمة أي أعطى من سأله الإجازة كذلك ما سأله ووجهه بعضهم بأن شرط الرواية أكثر ما يعتبر عند الأداء لا عند التحمل وحينئذ فسوى تحمله بعد الإجازة أو قبلها إذا ثبت حين الأداء أنه تحمله ولكن ابن مغيث بضم الميم وكسر المعجمة وآخره مثلثة وهو أبو الوليد يونس بن عبد الله بن محمد القرطبي قاضي الجماعة وصاحب الصلاة والخطبة بها ويعرف بابن الصفار أحد العلماء بالحديث والفقه والوافر الخط من اللغة والعربية كتب إليه من